منذ ساعات

الملف الصحفي

ملامح الحماية القانونية لتجارة المعادن الثمينة (2 من 3)

جريدة الاقتصادية السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق 22/03/2008 م - العدد 5276

ملامح الحماية القانونية لتجارة المعادن الثمينة (2 من 3)

خالد أحمد عثمان - محام ومستشار قانوني
نصت الماد 13 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أن يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه, ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام, ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها, وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة, على أن يتم كل ذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور على أن يكون لمفتشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة وفقا لحكم المادة 13 من النظام, حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحال والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما توجد فيها أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية, ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات, وكذلك أخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقا لأحكام النظام ولائحته.
ويلاحظ من نص المادتين المذكورتين أعلاه ما يلي:
1 ـ إن وزير التجارة هو المختص بتعيين الموظفين المكلفين بمراقبة وتنفيذ أحكام النظام ولوائحه.
2 ـ إن هؤلاء الموظفين, ويطلق عليهم في المصطلح القانوني اسم 'مأموري الضبط', يكون لأي منهم سلطة ضبط المخالفات ولو بمفرده في الحالات كافة, أي ولو لم توجد حالة الاستعجال أو الضرورة, ويترتب على ذلك أن إجراءات الضبط التي يقوم بها مأمور الضبط منفردا تكون سليمة من كل مطعن عليها, متى اتخذت في الحدود التي يقررها النظام ولائحته التنفيذية.
3 ـ إن لمأموري الضبط حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات ومشاغل المعادن الثمينة وجميع المحال والأماكن التي توجد فيها الأصناف الخاضعة للنظام سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.
وبموجب قرار وزير التجارة رقم 652/2/2 وتاريخ 23/4/1410هـ أضيف إلى اللائحة التنفيذية للنظام مادة جديدة تحت رقم (26 مكرر تنص على أن 'تتولى لجنة مشكلة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ـ إمارة المنطقة ـ منع النسوة اللاتي يقمن بمزاولة شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الطرقات وأمام واجهات المحال من مزاولة هذا النشاط, وفي حالة عودتهن لمزاولته تقوم اللجنة بإعابة بعض ما يعرضن وإعادته إليهن'.
ومن ناحية أخرى, رسمت المادتان 24 و25 من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها بشأن أعمال الضبط والتحقيق حيث نصت المادة 24 على ما يلي:
'يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقا للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها. ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسؤول عن العاملين في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر'.
كما قررت المادة 25 أن على رجال الضبط إرسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى مختبر الجودة النوعية المختص وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده وإعطاءه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق.
وحددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء التحقيق, حيث نصت على ما يلي:
(على المفتش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع وبفك الحجز إذا استنفد أغراضه أو استمراره مع تحديد المخالفة الثابتة في حق المخالف والأوراق المثبتة لذلك مع تحديد مواد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة.
ولما كان نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الإجرائي العام في القضايا الجنائية, فإنه يجب التقيد بقواعده وأحكامه بخصوص أي أمر لم يرد بشأنه نص خاص في نظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية. وأسوق على ذلك مثلا أن نظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية خليا من النص على أن من حق التاجر المتهم الاستعانة بوكيل أو محام خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة, إلا أنه طبقا للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية يجوز لهذا التاجر أن يستعين بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأنه طبقا للمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية لا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق, كما أنه طبقا للمادة 84 من النظام المذكور آنفا لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
وقرر نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حماية مأموري الضبط من أي تصرف أو فعل يؤدي إلى عرقلة قيامهم بالمهام المنوطة بهم, حيث قررت المادة 16 من هذا النظام أنه 'يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم'.
ومما سبق يتضح أن النظام عد الحيلولة دون قيام الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه جريمة وفرض جزاء سالبا للحرية (الحبس) وجزاء ماليا على كل من يمنع أو يتسبب في منع أداء مأموري الضبط واجباتهم التي فرضها النظام.
ومن جهة أخرى, فإنه لما كانت القاعدة المستقرة في الأنظمة الجزائية تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي صادر من الجهة القضائية المختصة, فإنه يجب على مأموري الضبط عدم الإعلان عن اسم التاجر الذي اتخذت حياله إجراءات الضبط والتحقيق في أي وسيلة إعلامية حتى لا يضار التاجر المفترضة براءته في هذه المرحلة.

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ملامح الحماية القانونية لتجارة المعادن الثمينة (1 من 3)
تعديل (11) مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن والأحجار الكريمة
«التجارة» تقرّ تعديلات جديدة على نظام المعادن والأحجار الكريمة
تشكيل لجنة للفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة