منذ ساعات

الملف الصحفي

«الشورى» يناقش نظاما جديدا لمزاولة مهنة التعليم

جريدة اليوم السبت 1429-03-14هـ الموافق 2008-03-22م العدد 12699 السنة الأربعون

«الشورى» يناقش نظاما جديدا لمزاولة مهنة التعليم
السماح بتقاعد المعلمين والمعلمات بعد 36 عاما براتب كامل

محمد الخالدي ـ الرياض
يناقش مجلس الشورى قريبا نظاما جديدا لمزاولة مهنة التعليم والذي يهدف إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة المهنة في مدارس التعليم العام في المملكة ، حيث يشمل النظام كافة المنتمين لمهنة التعليم .
وأوضح النظام الذي تقدم به الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن النظام المقترح يأتي في إطار الحراك التربوي الدائر لتطوير وترقية الأداء التعليمي والتربوي في مراحل التعليم العام .
وأكدالنظام ضرورة أن يحفز العاملين المميزين في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي ، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك ، ويجوز كذلك للمميزين من المعلمات والمعلمين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل مرتبهم ، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك.
واشترط مشروع النظام - الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه - مزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم، كما يشترط للترخيص أن يكون الشخص حاصل على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب ، والحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين ، واجتياز المقابلة الشخصية ، واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة إلى جانب الإلمام باستخدام الحاسب الآلي ، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، ويشترط كذلك أن يكون المتقدم مسجلا في الجمعية السعودية للمعلمين .
ويحصل المعلمون الممارسون لمهنة التعليم عند نفاذ هذا النظام على رخصة التعليم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك مع مراعاة توافر شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس .
وحدد النظام أن تكون مدة رخصة التعليم خمس سنوات تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد عن فصل دراسي واحد ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة توافر شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس.
ودعا النظام إلى تعليق العلاوة السنوية (الدورية) عمّن لم يجدد رخصة التعليم أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في الشروط الواجبة المحددة لنيل رخصة مزاولة التعليم وذلك بدءا من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها ويحرم منها اذا انتهى العام دون تجديد الرخصة .
وأورد النظام عددا من الواجبات المفترض الالمام بها إذ أدرجها تحت عنوان ( واجبات مهنة التعليم ) مثل الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة . والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه ، وتفهم المراحل التعليمية المختلفة والإلمام بخصائص طلابها وأساليب التعامل معها ، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة ، والقيام بكل ما يوكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات ، وتدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا والمشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم والبحث عن حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، ودراسة المنهج والخطط الدراسية والكتب المقرر ة وتقويمها . والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات ، والتقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها ، وحضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثناء الدوام الرسمي ، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة ، والسعي لتنمية الذات علميا ومهنيا وتطوير طرائق التدريس ، والالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم رقم 211/م ب في /8 /1427ه .

نظام مجلس الشورى
نظام وزارة التربية والتعليم
التربية تحتفي بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم غداً الأربعاء
تفعيل ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم الأربعاء
وزارة التربية تحتفي بميثاق أخلاقيات مهنة التعليم 11 رمضان القادم
ميثاق أخلاقي لمهنة التعليم دعما لأهداف التربية
التربية تصدر ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم