منذ ساعات

الملف الصحفي

وزيرالشؤون البلدية يوافق على لائحة تخطيط الأراضي

جريدة اليوم الأثنين 1428-10-25هـ الموافق 2007-11-05م العدد 12561 السنة الأربعون

وزيرالشؤون البلدية يوافق على لائحة تخطيط الأراضي

اليوم - الرياض
وافق صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على لائحة تخطيط الاراضي ، كما وجه سموه المجالس البلدية والأمانات والبلديات كل فيما يخصه بتنفيذ ما جاء في اللائحة من مواد وفقا لما يلي :
المادة الاولى : المخطط المعتمد لموقع معين وثيقة قانونية ورسمية ملزمة واداة لتطوير الموقع ويتحدد من خلالها / التقسيم / خطوط التنظيم / الاستعمالات « أنظمة البناء وما يتعلق بذلك من احكام « ، ويجب أن تكون تلك الوثيقة مخرجة بشكل لائق ومشتملة على كافة المعلومات بشكل واضح ودقيق وأن يتبع في اصدارها الاجراءات الادارية والفنية النظامية وفق السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعتمدة 0
المادة الثانية : تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية او المجمع القروي باستقبال طلبات تخطيط الاراضي واستكمال الاجراءات اللازمة وفق الانظمة والتعليمات.
المادة الثالثة : تتم مراجعة وتدقيق المخطط المقترح للارض من قبل لجنة فنية في الجهة المخولة باعتماده للتأكد من استيفائه لكافة الاجراءات والمتطلبات وفقا لاستخدامات الاراضي وأنظمة البناء المعتمدة واشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية الواقع بها آخذا في الاعتبار الأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة ومنها الدليل الارشادي للمواصفات الفنية واسلوب اخراج المخططات السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32526 وتاريخ 20 / 5 / 1424 هـ والدليل الارشادي لإجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الاراضي السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32524 وتاريخ 20 / 5 / 1424 هـ وتعد اللجنة الفنية على ضوئه محضرا يتضمن الافادة بأن المخطط تم اعداده وفقا للأسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة وبما ينسجم مع المخططات المجاورة والتوصية بالاعتماد.
المادة الرابعة :يصدر قرار بالموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط وفقا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرات أرقام 2 / 3 / 5 و 2/ 3 / 6 و 3/ 6 / 3
و 3 / 7 / 1 من القرار الوزاري رقم 35737 / ص وتاريخ 24 / 5 / 1428 هـ ويبلغ المالك به حتى يتمكن من تنزيل المخطط على الطبيعة وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية التي يقع ضمنه.
المادة الخامسة :تتم المراجعة اللاحقة لاجراءات تقسيم الاراضي على النحو التالي:
1 / بموجب قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بإحالة نسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به الى المجلس البلدي للقيام بالمراجعة اللاحقة اعمالا لدور المجلس الرقابي.
2 / يقوم المجلس البلدي بالتأكد ممايلي :
- وجود طلب التخطيط مقدم من المالك أو وكيله الشرعي مرفقا به صورة صك الملكية مصدقة من الجهة التي اصدرته بأنها مطابقة لأصل الصك.
- وجود خطاب من الجهةالتي صدر منها الصك / المحكمة أوكتابة العدل / يفيد بسلامة وسريان مفعول صك الملكية واساساته التي بني عليها وأنها مستكملة للاجراءات الشرعية والنظامية وأن استخراجها تم وفقا للانظمة والتعليمات تمشيا مع التعميم رقم 70799 / ص ز وتاريخ 1 / 12 / 1426 هـ والتعميم رقم 48928 في 17 / 7 / 1428 ه .
- اذا كان الصك على موقع زراعي فيجب أن يشتمل على تهميش يفيد بتعديل الاستعمال.
- أن يكون الرفع المساحي للموقع معدا من قبل مكتب هندسي وموضحا عليه الاحداثيات لكل اركان وزوايا الموقع مهما تعددت وحدود الملكية حسب الصك ومطابقتها للطبيعة ومصدقا عليه من الجهة المختصة بالامانة أو البلدية أو المجمع القروي.
- وجود تقرير فحص التربة معتمد من الجهة المختصة.
- وجود قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية.
- أن يشتمل مخطط تقسيم الموقع على المعلومات التالية.
أ - خطوط التنظيم والمرحلة التي يقع بها بالنسبة للنطاق العمراني واشتراطات المرحلة والاستعمالات وأنظمة البناء .
ب - البيانات الاحصائية للمخطط مشتملة على عدد القطع والمرافق المختلفة ومساحة المخطط والنسبة التخطيطية النظامية المقتطعة .
ج - اسماء وارقام المخططات المجاورة وكتابة عروض واسماء الشوارع والمعالم المحيطة بموقع المخطط .
د - النتائج الرئيسية لتحليل التربة والاشتراطات المتعلقة بالتأسيس والانشاء .
ه - موافقة خطية من المالك على المخطط واقرار بالتنازل عن التعويض في حالة الزيادة على النسبة النظامية حسب التعميم الوزاري رقم 54191 وتاريخ 19 / 11 / 1421 ه .
المادة السادسة :يرفع المجلس البلدي ملاحظاته على اجراءات اعتماد المخطط ان وجدت الى الوزير خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود معاملة اعتماد المخطط الى المجلس .
المادة السابعة :بعد تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية وتوثيق ذلك على المخطط يعد قرار الاعتماد النهائي وفقا للفقرتين رقم 2 / 3 / 6 ورقم 3 / 6 / 3 من القرارا الوزاري رقم 35737 / ص وتاريخ 24 / 5 / 1428 هـ ويحال لكتابة العدل للافراغ .
المادة الثامنة :يقوم الأمين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بتزويد المجلس بصورة من قرار الاعتماد النهائي والمخطط والخطاب الموجه لكتابة العدل وللمجلس البلدي للتأكد من تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية الواقع ضمنها المخطط بالتنسيق مع الأمانة أو البلدية او المجمع القروي ورفع ملاحظاته ان وجدت الى الوزير خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود صورة القرار الى المجلس.

نظام البلديات والقرى
حظر تجزئة أو تخطيط الأراضي دون موافقة الشؤون البلدية على المخطط
وزارة البلديات تبدأ تطبيق قواعد النطاق العمراني للمدن خلال أيام
وزارة البلديات تعتمد دليل التقييم البيئي للمشاريع
البلديات تمنع إصدار تراخيص بناء للأراضي المشرفة على الطرق السريعة
الداخلية تحسم خلافاً تنظيمياً بين البلديات والنقل حول تراخيص البناء على مشارف الطرق