منذ ساعات

الملف الصحفي

إقرار ضوابط جديدة لحماية المرافق العامة من مرتكبي المخالفات

جريدة الجزيرة الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1428 العدد 12697

صادق عليها الأمير سلطان
إقرار ضوابط جديدة لحماية المرافق العامة من مرتكبي المخالفات

الجزيرة - عوض مانع القحطاني
تم إقرار ضوابط تحدد حماية المرافق العامة من الأضرار التي تلحق بها من التلفيات من مرتكبي المخالفات حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لوضع القواعد اللازمة ضد مرتكبي المخالفات في المرافق العامة. وقد صادق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء على التوصيات التي صدرت عن اللجنة المشكلة التي درست الموضوع وهي ما يلي:
* الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 62) وتاريخ 20-12- 1405هـ، وذلك بحذف عبارة (وتحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص)، بحيث تصبح هذه الفقرة بالنص الآتي:
- يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء.
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى من مستحقاته لدى أي جهة حكومية، أو تحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
* الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام نفسه لتصبح بالنص الآتي:
- تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص، ويصدر قرار التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به.

نظام حماية المرافق العامة
غرامات مالية للمعتدين على المرافق العامة