جريدة سبق - الخميس 5 محرم 1446هـ - 11 يوليو 2024


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

غرامة مليونية وحجب.. "التجارة" توضح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته

جريدة سبق - الخميس 5 محرم 1446هـ - 11 يوليو 2024

أوضحت وزارة التجارة، أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى خداع المستهلك أو تضليله".
وأضافت "التجارة"، أنه يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.
وحذّرت في إنفوجرافيك لها، من أن عقوبة مَن يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتاً أو دائماً.

مرسوم ملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7 /11/ 1440هـ بالموافقة على نظام التجارة الإلكترونية
قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم 200 وتاريخ 19/ 5/ 1441هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 126 وتاريخ 7/ 11/ 1440هـ

أخبار مشابهة..