جريدة عكاظ - السبت 23 ذو الحجة 1445هـ - 29 يونيو 2024


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

«إيجار»: يمكن للمالك رفع طلب أمر إخلاء للعقار بعد 30 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة

جريدة عكاظ - السبت 23 ذو الحجة 1445هـ - 29 يونيو 2024

شددت منصة «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، على أنه في حال عدم سداد المستأجر لمبلغ الإيجار، فيمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة، وفي حال حلَّ على تاريخ الاستحقاق 30 يوماً بإمكانه رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ.
وأكدت أن جميع العقود السكنية تعتبر سندًا تنفيذيًا، وحتى بعد وجود شروط إضافية لا تفقد الصفة، موضحة أن إنهاء العقد يكون بالاتفاق بين الأطراف، أو بأمر قضائي من المحكمة، وفي حال وجود إشكالية من جهة المؤجر فيمكن التواصل مع «إيجار»، كاشفة إلزام أطراف العقد بالمدة الإيجارية المتفق عليها في العقد، وفي حال الرغبة بإلغاء العقد لا بد من موافقة الأطراف أو عن طريق أمر إخلاء العقار من خلال المحكمة العامة، مضيفة أنه عند وجود غرامة يومية في العقد، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أن العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سنداً غير تنفيذي.
يذكر أنه اعتباراً من 2024/1/15 بدأ الإلزام بدفع الإيجار عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153) وسيتم تسوية الدفعة بشكل آلي، وطريقة الدفعات سواء بشكل شهري أو نصف سنوي تكون حسب البيانات المضافة في العقد من خلال (جدول الدفعات)، ويكون تحديد القيمة الإيجارية بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد، ويتم تجديد العقد بموافقة الأطراف، وفي حال امتناع الأطراف يتم إخلاء وتسليم الوحدة بتاريخ نهاية سريان العقد، في حين تتمثل الطرق النظامية لإشعار المستأجر بعدم تجديد العقد بإشعاره كتابيا عن طريق العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال، أو عبر الرسائل النصية، أو عن طريق البريد الإلكتروني.
من جهتها، كشفت وزارة العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ.

قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3 ـ 4 ـ 1435هـ بشأن إنشاء وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار
قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22-9-1437هـ إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع  عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًّا
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7472 وتاريخ 19 /11 /1439هـــ بشأن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد
تعميم الديوان الملكي البرقي رقم 37090 تاريخ 12 /6/ 1438هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 292 بتاريخ 16 /5 /1438هـ بشأن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية

أخبار مشابهة..