جريدة المدينة  - الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ - 23 يونيو 2024


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

200 ألف ريال غرامة لمخالفة لوائح المنطقة اللوجستية

جريدة المدينة  - الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ - 23 يونيو 2024

فرض مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفين، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وذلك عبر منصة استطلاع حتَّى 07 يوليو 2024.
ويهدف المشروع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات وإجراءات فرض الغرامات المالية والعقوبات الأُخْرى، وتعزيز دور الهيئة كجهة مختصَّة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على دورها الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، وعدم مخالفة المستثمرين لأي من الحوافز.
ونصَّت المادة الثانية من المشروع، أنَّه تضبط الجهة المختصة مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها، أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها، ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، والتظلم بشأنها.
كما نصَّت المادة الثالثة على أنَّه دونَ إخلالٍ بأيِّ عقوبة أشد يقضي بها أيُّ نصٍّ نظامي آخر يُعاقب كلُّ مَن خالف تنظيم لوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
ووفقًا للمادة الخامسة، في حال تكرار المخالفة أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحدِّدها الجهة المختصة يجوز مضاعفة العقوبة الموقَّعة على ألَّا تتجاوز الغرامة ضعف الحد الأعلى.
وذكرت الهيئة أنَّه يجوز التظلُّم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يومًا من صدور القرار، وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلُّم أو لم تبت فيه خلال الفترة نفسها، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصَّة خلال مدة 60 يومًا من تاريخ القرار الصادر برفض التظلُّم أو انتهاء المدة المحددة دون البت في التظلُّم.

الأمر الملكي وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1 /2/ 1440هـ بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 17) وتاريخ 1/ 2/ 1440هـ الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني
القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بناء على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/17) بتاريخ 01 /02/ 1440هـ - أكتوبر 2019
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 44 وتاريخ 18/ 7/ 1426هـ بالموافقة نظام الطيران المدني

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 24 بتاريخ 18/7/85 هـ بالموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
التنظيم وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء 33 بتاريخ 11/ 2 / 1426هـ بالموافقة علي تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
قرار الهيئة العامة للطيران المدني رقم (2/ 12127) وتاريخ 22/ 3/ 1444هـ باعتماد لائحة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
لائحة الشركات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني
تعميم الديوان الملكي البرقي رقم 5474 بتاريخ 2/ 2/ 1440هـ بشان الأمر الملكي رقم أ/ 17 وتاريخ 1/ 2/ 1440هـ القاضي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

أخبار مشابهة..