جريدة عاجل - الخميس 27 رجب  1445هـ - 8 فبراير 2024


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

«مركز الوثائق»: محظور على الموظف العام نشر أي معلومة سرية حصل عليها

جريدة عاجل - الخميس 27 رجب  1445هـ - 8 فبراير 2024

أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أمس الأربعاء، على ضرورة التزام الموظف العام بعدم نشر أي وثائق سرية حتى بعد انتهاء خدمته.
وأضاف المركز، عبر منصة (إكس)، أنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وتابع المركز، أن نظام عقوبات نشر الوثائق، ينص (في مادته الثالثة) على أنه يعد في حكم الموظف العام، من يعمل دلى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك من تكلفه جهة حكومية أو سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
كذلك يعد في حكم الموظف العام رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص في الفقرة 3 من هذه المادة وأعضاؤها، والمحكم والخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها.

مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 8/5/1432هـ بالموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (55) وتاريخ 15-10-1437 هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 8/ 5/ 1432هــ
قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم (56) وتاريخ 15/10/1437 بشأن الموافقة على ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6607 بتاريخ 22 /3/ 1438هـ بشأن ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية
تعميم وزير العدل على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم 13/ ت/ 5194 وتاريخ 23/ 1/ 1435هـ بشأن قصر تداول الوثائق السرية على المختصين والتوعية بأهمية الحفاظ على سريتها

أخبار مشابهة..