جريدة سبق - الثلاثاء 27 جمادى الآخرة  1445هـ - 9 يناير 2024


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

"مكافحة التستر": 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستّر من العقوبات

جريدة سبق - الثلاثاء 27 جمادى الآخرة  1445هـ - 9 يناير 2024

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت عليه عدة شروط.
وأضاف البرنامج أن شروط الإعفاء تشمل أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها.
وتابع البرنامج في إنفوجراف نشره اليوم، أن الشروط تشمل أيضًا ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يُقدِّم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يُؤدي بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر
قرار وزارة التجارة رقم (479) وتاريخ 20/ 7/ 1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ بالموافقة على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ الصادرة طبقًا للبند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ

أخبار مشابهة..