جريدة الاقتصادية - السبت  22 ربيع الآخر 1443هـ  - 27 نوفمبر 2021


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

لائحة تنفيذية من 18 مادة لنظام تصنيف المقاولين .. قائمة المركز المالي أبرز الاشتراطات

جريدة الاقتصادية - السبت 22 ربيع الآخر 1443هـ  - 27 نوفمبر 2021

تشمل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، التي اعتمدها ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 18 مادة للتصنيفات في القطاع.
واشترطت اللائحة، على المقاول أن يقدم طلب التصنيف متضمنا، السجل التجاري أو ما يعادله "ساري المفعول" شاملا مجالات "وأنشطة" التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي "الميزانية"، وقائمة الدخل "حساب الأرباح والخسائر" للعام الأخير معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة في المملكة مودعة في برنامج قوائم، والهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
كما يتضمن طلب التصنيف، عقود المشاريع "أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد"، التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50 في المائة لمشاريع التنفيذ، 30 في المائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات، وأي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.
وتحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق عدة ضوابط، منها أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: "التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري"، وأن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
وتصدر شهادة تصنيف المقاول في المجال "والنشاط" أو المجالات "والأنشطة" والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها عام ميلادي.
ويقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على عدة معايير وشروط، منها القوائم المالية "الميزانية"، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل، والكادر الإداري والفني "داخل المملكة" وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف، ومعلومات المشاريع السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
وبحسب اللائحة، يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي "الميزانية"، وقائمة الدخل "حساب الأرباح والخسائر" للعام الأخير الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
وإذا رغب المقاول في إعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.
وبحسب اللائحة، تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (90) يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.
ولوكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن، إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (90) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
وللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال "ونشاط" أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبمدة صلاحية الشهادة نفسها، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.
وإذا حدث أي تغيير قانوني على وضع المقاول في السجل التجاري أو ما يعادله يؤثر في التصنيف "الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال"، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
وتحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
وللموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
ومع مراعاة ما ورد في النظام فإن على المفتشين القيام بالمهام الموكلة إليهم، ومنها إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة، والاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف، والحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة، وإعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
وبحسب اللائحة، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة، ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ "15 ألف" ألف ريال سنويا لكل عضو.
وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.
ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها - ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر، طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة، استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط - لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة، الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها، إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها - عن طريق رئيس اللجنة - إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.
ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف - إن وجدت -، ويبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير، ويحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.

«الاقتصادية» من الرياض

مرسوم ملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـ بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 22148 وتاريخ 10 /10 /1431هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/ 03/ 1427هـ

أخبار مشابهة..