منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

الموافقة على الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

جريدة عكاظ ( الإثنين - 17/1/1425هـ ) الموافق 8 / مارس/ 2004 - العدد 995

مع التحفظ على المادة 35 منها
الموافقة على الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود

طالب مجلس الشورى الحكومة, بأنْ لا تلتزم بالفقرة الثانية من المادة (35) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, التي تشير إلى أنهّ يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر, من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, عن طريق التفاوض, فإذا لم تنجح المفاوضات جاز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية, بينما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية, دون تحفظ على بقية المواد الأخرى.
ورأى مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها مؤخرا برئاسة معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, أنّ الاتفاقية تعزز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الإقليمية, وتحفاظ على سيادة الدولة, وتحترم أنظمتها الداخلية, فضلا عن أنّ هذا التعاون لن يكون على حساب السيادة الوطنية للمملكة, بل يعمق مفهوم السيادة, من خلال قدرة الحكومة على ملاحقة منظمات الجريمة أينما وُجِدَت, من خلال التعاون الدولي.
ووصف المجلس الاتفاقية بأنها (تساعد على تحقيق الأمن الوطني, وتوفير وسيلة إضافية لمكافحة الجريمة المنظمة, في ضوء التنامي الملحوظ بين منظمات الجريمة, التي ترتكب الجرائم في أكثر من دولة) فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس (الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة) وهو يشرح أبعاد الاتفاقية:(إنّ تعاون منظمات الجريمة, يتطلب تعاونا مُضَادّا من حكومات المجتمع الدولي, لمكافحة تفشي الجريمة المنظمة).
وعرّفت الاتفاقية الجماعة الإجرامية المنظمة بأنّها (جماعة مُحَدّدة البِنْيَة, مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر, موجودة لفترة من الزمن, وتقوم معا بِفعْل مُدَبَّر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثرمن الجرائم الخطيرة, أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقية, من أجْل الحصول - بشكل مباشر أو غير مباشر- على منفعة مالية, أو منفعة مادية اخرى).
ووفقا للاتفاقية يكون الجُرْم عبر الوطني, إذا ارتُكِبَ في أكثر من دولة واحدة ولكنّ الإعداد والتخطيط له تم في دولة أخرى, أو ارتُكِبَ في دولة واحدة ولكنْ له آثار شديدة في دولة اخرى.
وتنص المادة (4) من الاتفاقية على أنّه يتعيّن على الدول الأطراف, أنْ تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية, على نحو يتفق مع مبدأيْ المساواة في السيادة, والحُرْمة الإقليمية للدول, ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى).
وتَحُثُّ الاتفاقية كل دولة طرف فيها على اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى, لتجريم المشاركة في جماعة إجرامية مُنَظّمة, وتجريم غسْل العائدات الإجرامية, واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسْل الأموال, وتجريم الفساد ومكافحته وتعزيز نزاهة الموظفين العموميين.
ووفقا للاتفاقية يتعيّن على الدولة الطّرَف, التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جُرْم مشمول بهذه الاتفاقية, من أجْل مصادرة ما قد يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية, أو ممتلكات, أو معدات, أن تقوم- الى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي- بالتعاون لتحقيق مضمون الطلب الذي تلقته.
وتتناول الاتفاقية مسألة التصرُّف في العائدات الإجرامية المُصَادَرة, أو الممتلكات المُصَادَرة, والولاية القضائية على الجرائم المقررة بموجب الاتفاقية, وتسليم المجرمين, ونقل الأشخاص المحكوم عليهم, حيث تجيز الاتفاقية للدول الأطراف, أنْ تنظر في ابرام اتفاقيات او ترتيبات ثنائية أو متعددة, بشأن نقل الأشخاص الذين يُحْكَم عليهم بعقوبة الحبس, لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إلى إقليمها, لكي يتسنى لأولئك الاشخاص اكمال مدة عقوبتهم.
وبموجب الاتفاقية, يتعّين على الدول الأطراف أنْ تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة, تجيز للسلطات المختصة أنّ تنشئ هيئات تحقيق مشتركة. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة بشأن التحقيق , يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة, كما يتعيّن على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف, التي سيَجْري التحقيق داخل اقليمها, كما يتعّين على كل دولة طرف, أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها, لتوفير حماية فعّالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود, في الاجراءات الجنائية, التي يدلون بشهادتهم بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية, وكذلك لاقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصِّلَة بهم.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (35) على أنْ (تسعى الدول الأطراف, الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه المادة, من خلال التفاوض) في حين تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على ( إن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف, بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية, وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض, في غضون فترة زمنية معينة معقولة, يجب تقديمه -بناء على طلب إحدى تلك الدول الاطراف- للتحكيم, وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف, بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الاتفاق على تنظيم التحكيم, جاز لأي من تلك الدول الأطراف, أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب, وفقاً للنظام الأساس للمحكمة) فيما أجازت الفقرة الثالثة من المادة نفسها (لكل دولة طرف, أن تعلن -وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام اليها- أنها لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة الثانية من هذه المادة)

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحـر والجـــو

برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية

بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبة الاتجـار بالأشخــاص

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتعزيز الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

مشاركة المملكة في مؤتمر 'الجريمة المنظمة'