منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

الشورى يبدأ دراسة مشروع نظام المراعي والغابات العامة

جريدة الرياض العدد 12917 الأربعاء 10/9/1424هـ

مجلس الشورى يبدأ دراسة مشروع نظام المراعي والغابات العامة

كتب - محمد الشيباني:

بدأ مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الرابعة والاربعين التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في دراسة مشروع نظام المراعي والغابات العامة والذي يتكون من عشرين مادة تركز في كيفية التعامل مع الثروة الوطنية من الغابات والمراعي.  وافاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح له ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى تقرير من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع النظام ومدى أهميته والتعديلات المدخلة عليه بدلاً من النظام السابق الذي صدر عام 1398هـ
واستعرض د. البدر عددا من مواد النظام التي شرع المجلس في دراستها مادة مادة تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة مشيرا الى أن النظام يتكون من عشرين مادة ومن خمسة فصول.وتبدأ المادة الاولى من النظام بتعريفات لعدد من الكلمات والعبارات الواردة بالنظام، ويجير النظام في مادته الثانية لوزارة الزراعة الاشراف على محتويات المراعي والغابات ومحتوياتها الحية وغير الحية وتنظم استثماراتها. وتتيح المادة الثالثة لوزير الزراعة او من يفوضه التنسيق مع امارات المناطق صلاحية تحديد اراضي المراعي والغابات واساليب المحافظة عليها، وتعطي المادة الرابعة الحق لوزارة الزراعة تخصيص حراس ومراقبين للمراعي في حدود ما تراه لازما لحمايتها ولهم الحق في ضبط المخالفات التي تقع داخل المراعي والغابات واحالة المخالف.وواصل الأمين عام مجلس الشورى استعراضه لملامح النظام مشيرا الى أن  النظام اجاز لوزارة الزراعة تكوين التنظيمات الادارية والفنية والاجتماعية التي تكفل اشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في ادارة واستثمار الغابات، ويلزم النظام الوزارة المعنية في مادته السادسة بتحسين اراضي الغابات والمراعي العامة، كما يجوز ان تزود الاهالي بشتلات الغابات لتشجير اراضيهم الخاصة.
وفي المادة الثامنة يجب على وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية، ولها في المادة التاسعة تحديد اسلوب الرعي ومدته في أراضي المراعي، وتجيز المادة العاشرة للافراد والمؤسسات والشركات السعودية وغير السعودية الاستثمار في نتاج الغابات والمراعي العامة.
اما المادة الحادية عشرة فتحظر الاضرار بالأشجار والشجيرات النامية في اراضي الغابات والمراعي،  كما يحظر استعمال مواد ضارة ايا كان نوعها على النباتات، كما يحظر اقامة المنشآت الثابتة واشعال النار او استعمالها في هذه المناطق عدا اماكن السياحة والاصطياف المخصصة لذلك، ويمنع قطع المسيجات واللوحات الارشادية.
وتمنع المادة الثانية عشرة الرعي في اراضي الغابات المشجرة ولم يمض على تشجيرها عشر سنوات وكذلك الغابات التي سبق ان اشتعل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات، واراضي المراعي المحسنة.
وتحدد المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا النظام بما يؤدي الى الاضرار بالغابات والمراعي اما المادة الخامسة عشرة فتبين ان ضبط المخالفات واثباتها وتوقيع العقوبات تصدر وفق اجراءات تتم بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة، ويجيز مشروع النظام تشكيل لجنة في كل منطقة من ثلاثة اعضاء تنظر فيما يقع من مخالفات لاحكام النظام ولائحته التنفيذية وسوف يستكمل المجلس دراسة المواد في جلسة قادمة باذن الله.

 

نظام مجلس الشورى

نظام الغابات والمراعي 

لائحة الحجر الزراعي 

نظام المختبرات الخاصة 

 قواعد تنظيم الإتجار بالأليات الزراعية 

لائحة السلامة الزراعية 

 نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية 

لجان ''الشورى'' تبحث مشروعي ''المراعي والحجر البيطري''

 لائحة جديدة للاتجار في مبيدات الآفات الزراعية تبدأ عقوباتها بالإنذار وتنتهي بإغلاق المحل المخالف