منذ ساعات

الملف الصحفي

قانونيون: إجازات القضاة وانتدابهم لا يجب أن يعطل فك الحظر على حسابات المواطنين

جريدة الشرق - الأربعاء 1 فبراير 2017

اقتراحات بتعيين مكتب قضائي لمتابعة القضايا المتأخرة والمسائل المستعجلة
قانونيون: إجازات القضاة وانتدابهم لا يجب أن يعطل فك الحظر على حسابات المواطنين

الرياض – يوسف الكهفي
على الرغم من الترحيب الكبير بالإجراءات التي اتخذتها المحاكم لحفظ حقوق المتقاضين ضد المماطلين في أحكام التنفيذ بإيقاف الخدمات البنكية عن المتأخرين عن حضور ثاني جلسة أمام قضاة التنفيذ، وهو ما ساهم في سرعة سداد المديونيات، إلا أن بعضاً قد اشتكى من تأخر فك هذا الحظر في كثير من الأحيان، بعد انتهاء «المحظور» من التزاماته التي قضت بها المحكمة، وذلك بسبب بعض الإجراءات الروتينية المتعلقة بالأمر، التي قصرت فك الحظر على القاضي الذي أصدر أمره سابقاً، وهو ما قد يتعطل بسبب انتداب القاضي، أو تمتعه بإجازة رسمية.
«الشرق» استطلعت رأي بعض المختصين حول هذه القضية، وكانت البداية مع المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي الذي أكد أن قرار وقف الحسابات أسلوب ناجع لإلزام المماطلين أو غيرهم باحترام أحكام القضاء وعدم التسويف. وأضاف: مما لا شك فيه فإن من تسبب في ضرر غيره، سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة أو أي كيان، فإن عليه جبر ذلك الضرر، سواء كان ضرراً ماديّاً أو نفسيّاً أو معنويّاً. ووقف خدمات الشخص، يمكن أن يلحق به هذا الضرر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا يمكن أن يحدث في حال كان القاضي المخوّل بإيقاف الخدمات وفكها في إجازة أو مريضاً أو منتدباً، في الوقت الذي وفى المعني بالأمر بالتزامه سواء بالحضور أو تنفيذ ما صدر بحقه؟ في هذه الحالة فإن استمر وقف الخدمات، أو الحجز على حساباته، فإن الضرر سيلحقه، وبالتالي فمن حقه المطالبة بالتعويض، عن هذا الضرر، باعتباره خطأ مرفقيّاً تُسأل عنه الجهة المعنية، سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية.
واستطرد: لابد من آلية إدارية قضائية تعنى بإيجاد البديل المناسب لحسم هذه الأمور، لتحول دون إلحاق الضرر بالمعني، كأن يكون هناك قُضاة ينتدبون وبشكل دوري غير متقطع، لا كما هو الحال أن يعمل القاضي المفوض لمدة يوم في الأسبوع مثلاً. بل الأولى أن يُندب حتى لو كان ملازماً أو معاوناً قضائيّاً، خصوصاً أن حل ذلك الأمر لا يحتاج لحكم قضائي، وإنما هو تنفيذ لحكم أو قرار القاضي، حالما يتحقق المطلوب من المعني في المسألة. وقال: يمكن لوزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاة معالجة هذا الأمر، وأن تكون هناك آلية لضبط هذه الأعمال بالتنسيق من رئاسة المحاكم والقضاة، وأن تتم محاسبة المقصر من القضاة أو من أُسندت لهم هذه المهام.
ومن جهته، يقول المحامي والمحكم المعتمد والمستشار الشرعي والخبير في صياغة العقود الدكتور إبراهيم الحمود، إن إيقاف الخدمات ليس بالأمر السهل، فالإنسان قد يطرأ عليه سفر أو له مصالح تجارية أو شخصية تتعطل لهذا السبب، كما أنه ليس هناك نظام يقول إن القاضي الذي أوقف الخدمات هو من يعيدها وليس غيره. فرئيس المحكمة لديه صلاحية التصرف في مثل هذه الأمور إذا ثبت أن المدان لديه ما يثبت انتهاء قضيته وأنها ليست مُعلّقة بشيء آخر.
وتساءل الحمود قائلاً: هل راجع المتضررون من تأخر فك الحظر على حساباتهم رئيس المحكمة وعرضوا عليهم مشكلتهم أم لا. إن لم يكن حدث فعليهم بمراجعته.
من جهته، قال المحامي كاتب الشمري: إن الأصل الذي يجب العمل فيه هو أن الارتباط يجب أن يكون بين المحكمة والمتقاضين، وليس بشخص القضاة، الذين يتغيرون وينقلون ويجازون ويمرضون، وربطهم بقضاياهم فيه تعطيل لمصالح الناس وأعمالهم، ولا بد لوزارة العدل أن تضع له حلّاً سريعاً وعاجلاً. والوزارة باعتقادي قادرة على اتخاذ عديد من الإجراءات التي تكفل سرعة البت في القضايا المستعجلة، كما نص بذلك نظام التنفيذ والمرافعات الشرعية. واقترح الشمري بعض الحلول لحل هذه الإشكالية ولخصها في التالي:
* وضع آلية متكاملة للقضاة من حيث الإجازات بحيث يقوم القاضي المجاز بعمل ملخص للقضية، يمكن لزميله في نفس المكتب أو الدائرة النظر في الملف ومعرفة آخر إجراء تم فيها.
* تعيين مكتب قضائي من عدد من القضاة تكون مهمته تسلّم كافة القضايا التي يتغيب قضاتها لأكثر من أسبوع.
* إنشاء مكاتب قضائية تكون مهمتها العمل على نظر المسائل المستعجلة التي هي في الأصل واقعة بين قضاء التنفيذ والقضاء العام، حيث تجمع بين الخبرة القضائية والإدارية.
* أن يقدم كل قاضٍ يجاز لأكثر من أسبوع القضايا التي فيها إجراءات مستعجلة بخطاب لرئيس المحكمة لأجل تعيين قاضٍ يحل محله ينظر فيها.
* أن ينتدب القاضي المجاز أو المريض قاضياً آخر من نفس المكتب أو الدائرة للنظر في القضايا التي بين يديه حتى لا يعرقل الناس في أعمالهم.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
مجلس القضاء الأعلى يشترط على القضاة إنجاز قضاياهم قبل النقل أو الإجازة