منذ ساعات

الملف الصحفي

«الادعاء العام» حققت في 6 قضايا ..العام الماضي

جريدة عكاظ - الثلاثاء 12/07/1437 هـ 19 أبريل 2016 مالعدد : 5420

«الادعاء العام» حققت في 6 قضايا ..العام الماضي

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن أروقة هيئة التحقيق والادعاء العام استقبلت ست قضايا تزوير تتعلق بإجازات مرضية خلال العام الماضي، وبعد انتهاء التحقيقات أحيلت القضايا إلى الدوائر الجزائية في ديوان المظالم. وبينت المصادر أن التعليمات الصادرة أخيرا طبقا لقرار مجلس الوزراء تصنف الحصول على تقرير طبي بالتحايل نوعا من أنواع التزوير، مؤكدة في الوقت ذاته انخفاضا في مثل هذه القضايا عقب إقرار تأديب المتواطئين في الحصول على إجازات مرضية مزورة.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي لـ«عكاظ» أن الحصول على إجازة مرضية بطرق متحايلة مخالفة للنظام الجزائي لجرائم التزوير، وتحديدا الفقرة (و) من مادته الثانية، «وذلك بتضمين المُحَرَّر وقائع غير صحيحة وجعلها تبدو وقائع صحيحة، مما يستوجب معه تطبيق العقوبات على مصدر هذا المحرر المزور -التقرير الطبي-، ومن استعمله كذلك وهو يعلم بتزويره».
وأضاف السريحي أن المخالفة تعد من صور التزوير المخففة، «وقد نصت المادة الـ14 من النظام آنف الذكر؛ على معاقبة مصدر التقرير الطبي المزور»، لافتة إلى أن نص المادة يتضمن «كل من زور أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبين السريحي أن المادة الـ19 جاءت مجرمة ومعاقبة لكل من «يستعمل هذا المحرر؛ وهو يعلم بتزويره؛ بذات العقوبة المنصوصة عليها في المادة الـ14، فالنظام ساوى في العقوبة بين المصدر للتقرير وبين من يستعمله».
واستدرك قائلا «لا ينال من ذلك تطبيق أي عقوبات أخرى على الموظف أو العامل منصوص عليها بنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل، في حال إدانته وصدور حكم قضائي يثبت ذلك، وينعقد الاختصاص لهيئة التحقيق والادعاء العام، ممثلة في دائرتها المختصة بالتحقيق في جرائم التزوير، وكذا إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة».
ورأى المستشار القانوني والمحامي أن منح إجازة مرضية للموظف أو العامل، بمثابة منحه رخصة لغيابه عن العمل مع حصوله على راتب أو أجر مدفوع طيلة أيام غيابه لدواعي المرض، «فكان لزاما أن يكون ذلك واقعا وصحيحا -المرض-، وإلا عد ذلك مخالفة».
من جهته، يقول المحامي محمد القايدي إن التقارير المخادعة تعد من جرائم التزوير في المحررات، «وهي واحدة من أكثر الجرائم خطورة، لأنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة اللازم توافرها في هذه المحررات»، موضحا أن للتزوير طرقا عدة، منها تزوير التقارير الطبية، التي تعد وسيلة للتهرب من الحضور وتحمل المسؤولية، «خاصة تلك التي تتضمن توصية بإجازات مرضية، حيث يهدف مدعي المرض، الحصول على إجازة مرضية دون وجه حق، لذا فقد وضع النظام الجزائي لجرائم التزوير حداً للإجازات المرضية الوهمية».
ويضيف «من هذا المنطلق فقد صنفت هذه التقارير والإجازات المرضية المخالفة للحقيقة، من جرائم التزوير المعاقب عليها نظاما، ويعد مصدرها والمنتفع بها مرتكبا لجريمة جنائية توجب بحقه العقوبة المقررة نظاما، وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة، بينت أحد طرق التزوير، وهو التزوير المعنوي المتمثل في إثبات أمور كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها، ولم تقتصر العقوبة على مصدر التقرير فحسب، بل امتدت أيضا إلى من يستعمل هذا النوع من التقارير، إذ إن جريمة التزوير عمدية، يتكون الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة التزوير، مع علمه بارتكابها، إضافة إلى القصد الخاص والمتمثل في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله».

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13/8/1409هــ بالموافقة علي نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها
إعلان عن بدء إحالة القضايا الجنائية لهيئة التحقيق و الادعاء العام