منذ ساعات

الملف الصحفي

الشورى وافق على ملاءمة دراسة مشروع نظام التوطين

جريدة عكاظ - الإثنين 27/05/1437 هـ 07 مارس 2016 مالعدد : 5377

الشورى وافق على ملاءمة دراسة مشروع نظام التوطين
الأولوية في عقود المشتريات للسلع والخدمات والعمالة الوطنية

يلزم نظام التوطين الذي وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مسودة مشروعه، الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة (القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد وهي البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وتحلية المياة والكهرباء)، بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية.
وشدد مشروع النظام المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، على أن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها على منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، منح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، أن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، تضمين العقود نصا واضحا يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، إلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها، إلزام المقاول بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه في تنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توفرها محليا، إعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، إعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، وأن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها على الالتزام بقواعد هذا النظام.
نسبة التوطين
كما يلزم النظام في مادته الرابعة جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث يجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توفر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.
إنشاء هيئة عليا
وتنشأ بموجب هذا النظام وفقا للمادة الخامسة، هيئة عليا تسمى «الهيئة العليا للتوطين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
وحددت المادة السادسة الغرض الأساسي للهيئة في العناية بشؤون التوطين في المملكة، ولها على سبيل المثال القيام بإعداد سياسات الدولة في مجال التوطين، التطوير المستمر للسياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق أهداف خطط وبرامج الهيئة، اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لتشجيع التوطين، والإشراف على تنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه، التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها، مراجعة وتقييم خطط الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية حول التوطين وإصدار شهادات موافقة بشأنها، مراجعة تقارير الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية حول متابعة أداء التوطين، وإعداد التوصيات بشأنها، إصدار الموافقات للجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بشأن عقود المشاريع التي تزيد قيمتها على مليون ريال سعودي قبل إبرامها، إنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، والخدمات، والعمل، والتعليم، والتدريب، إنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن حزمة المحفزات التي يمكن تقديمها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، التنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، قياس مدى قيام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين الوطنيين وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، إصدار شهادات التوطين التي توضح نسب المكون المحلي في المشتريات والعمالة، تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بتشجيع التوطين والتوعية بأهميته وآليات تنفيذه، إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتوطين، أي مهمات تسند إلى الهيئة نظاما.
مهمات مجلس الإدارة
ووفقا للمادة السابعة يكون للهيئة مجلس إدارة، برئاسة المحافظ، يسمى أعضاؤه ونائب الرئيس، بقرار من مجلس الوزراء، وحددت المادة الثامنة مهمات مجلس الإدارة في إعداد ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لتشجيع التوطين، وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسات التوطين في المملكة، اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم أوجه الدعم والحوافز المختلفة لتشجيع قطاع الأعمال على التوطين، اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها، الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها، إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهمات الموكلة إلى الهيئة، إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية، اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقا لأنظمتها، قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات، الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة، اقتراح تعديل هذا النظام، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة بالتوطين.
المجلس الاستشاري
وأكدت المادة العاشرة على أن يكون للهيئة مجلس استشاري، يشكله مجلس الإدارة من تنفيذيين ممثلين لجميع الأطراف ذات الصلة بالتوطين من الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، يقدم استشاراته للهيئة، ويساهم في توفير المعلومات حول المشاريع المستقبلية، وحول القدرات المحلية في مجالات التصنيع والخدمات والعمالة والتدريب، وأية أعمال أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويجتمع المجلس الاستشاري مرة كل شهر على الأقل، وله صلاحية الاستعانة بمستشارين خارجيين وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في التوطين لتمكينه من أداء مهماته.
برنامج للتوطين
وتضمنت المادة الحادية عشرة تأسيس برنامج خاص بالتوطين بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في الجهات الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، يتضمن قاعدة بيانات (بنك معلومات) حول الطاقات الإنتاجية الوطنية المتاحة، ويستهدف تأهيل المصنعين والموردين والمقاولين المحليين، بحيث تتوافق منتجاتهم وخدماتهم مع المواصفات المطلوبة.
المراقبة المالية
وجاء في المادة السادسة عشرة، «مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يحدد مجلس الإدارة مراقبا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة وتعتمد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبوا الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه».

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 12/ 10/ 1432هـ بشأن إعتماد وثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"