منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

حقوق المرأة التقاعدية لا تتوقف بوفاتها

جريدة اليوم العدد 10920 السبت 9-3-1424ه 

المؤسسة العامة للتعاقد تؤكد

حقوق المرأة التقاعدية لا تتوقف بوفاتها

الرياض - محمد السعد

اكدت المؤسسة العامة للتقاعد ان حقوق المرأة العاملة التقاعدية لا تتوقف بوفاتها الا في حالة ان يكون معاش زوجها (رب الاسرة) المتوفى اكبر من معاشها ففي تلك الحالة يصرف للمستفيدين المعاش الاكبر فقط.
كما اكدت ان احكام نظام التقاعد تساوي بين الرجل والمرأة في جميع قواعد الاستحقاق والتخصيص والصرف وجاء على لسان مصدر مختص بالمؤسسة ان الراتب التقاعدي ليس ارثا ولذلك فانه لا يوزع حسب قسمة المواريث شرعا وانما بموجب احكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري الحاليين حيث تتم القسمة بالتساوي.
واوضح المصدر ان التقاعد احد صور التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي وبالتالي فان ما يحصل عليه الموظف او اسرته من بعد ليس بالضرورة ان يعادل ما سبق ان استقطع من رواتبه.
ولو كانت الاستفادة بمقدار مساهمة الموظف في صندوق التقاعد لما حصل الموظف الذي يتوقى او يعجز بعد فترة قصيرة من التحاقه بالخدمة على معاشات تقاعدية لسنوات طويلة يستمع بها هو واسرته من بعده.
واضاف انه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة الا اذا قل راتب الوظيفة عن المعاش التقاعدي فيكمل من المعاش التقاعدي بالقدر الذي يتساوي فيه راتب الوظيفة مع المعاش او يزيد عليه فيوقف صرف المعاش كما لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين او اكثر.

نظام التقاعد المدنى

نظام التأمينات الإجتماعية

 ندوة خدمات المتقاعدين توصي بمساواة المرأة والرجل في التقاعد

50% حد ادنى لمعاشات التقاعد والتأمينات و 5 %علاوة سنوية

متى يتواءم نظاما التقاعد والتأمينات؟

استفسارات خاصة بنظام التأمينات 

رفع نسبة الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية ل 9% 

نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : إلغاء اشتراك أي موظف له تقاعد من الدولة

النماذج المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية

التقريب بين نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية