منذ ساعات

الملف الصحفي

تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام

جريدة الحياة - السبت 21 مارس 2015

تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام

كشفت وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا ترويج أو استعمال المقاطع الإباحية في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة نظرت في 51 قضية خلال العام الماضي مقارنة بـ 100 قضية خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 50 في المئة، بينما نظرت في 29 قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأشارت «العدل» عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجلت أعلى معدلات النظر في هذه القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتسجيلها 76 قضية، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نظرت في 11 قضية لترويج أو استعمال مقاطع إباحية خلال العام الحالي مقارنة بـ 18 قضية مماثلة العام الماضي، و47 قضية خلال عام 1434هـ.
وأفادت بأن أعداد القضايا المنظورة في المحاكم الجزائية الأخرى خلال العام الحالي راوحت بين سبع قضايا وقضية واحدة.
وفي الصدد ذاته، أكدت دراسة صدرت أخيراً للأكاديمية المتخصصة في القانون الجنائي المساعد الدكتورة شيماء عبدالغني بعنوان: «مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية»، معالجة النظام الأساسي للإخلال بالنظام العام والآداب وأركان الجريمة.
وبينت الدراسة أن المادة السادسة من النظام الجزائي السعودي تنص على «معاقبة من يستخدم الكومبيوتر وخصوصاً شبكة الإنترنت في الإخلال بالآداب العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحة أن العقوبة السابقة مخصصة لكل من ارتكب جريمة معلوماتية تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويعاقب النظام كل من ينشئ موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما أشارت الدكتورة شيماء - بحسب الدراسة، إلى وجود ركنين للجريمة مادي ومعنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة من خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.
ويأتي في إطار ذلك إنتاج مواد تسيء إلى الأديان وتمثل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين.
وأفادت بأن النظام (واضع القانون تقصد) يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.
وبحسب الدراسة، فإن الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا يتمثل في كون هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص - أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.
وأوضحت الدكتورة شيماء أن النظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي.
التناقص يتزامن مع جدل «الشورى»
< تتزامن إحصاءات وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا الترويج أو استعمال المقاطع الإباحية، مع مناقشة أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قرار جديد يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية، في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الثلثاء الماضي.
وتسبب المشروع الجديد في إثارة جدل داخل المجلس، إذ باءت محاولات العضوين فهد العنزي وفايز الشهري بالفشل لثني المجلس عن الموافقة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، إذ اعتبرها الشهري في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة لا يمكن محو أثرها.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً، للاختصاصية القانونية الدكتورة شيماء عبدالغني، أن النظام السعودي ساوى بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال، وإنشاء هذا الموقع للإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أو تسهيل هذا أو ذلك، مضيفة: «عندما يبث المعد أو المنتج تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فقد ساوي المنظم في النظام بين من يقوم بإعداد تلك المواد للنشر (كالمبرمج) وبين من يعطي تعليمات له بالنشر أو بالبث في الشبكة، أو الترويج والنشر».
ولاحظت الدراسة أن المنظم السعودي لم يقتصر في تجريمه الصور والأفلام المخلة بالآداب على ما يتعلق منها بالأطفال - كما تفعل بعض التشريعات الغربية - بل إن ذلك يشمل صور الصغار والكبار على حد سواء، ومع ذلك فقد أورد النظام السعودي ظرفاً مشدداً في حال الصغار، في المادة الثامنة في النظام، التي تنص على تشديد العقوبة في حال «التغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم».
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني
المالك: 500 ألف ريال والسجن سنة لمرتكب الجرائم المعلوماتية