منذ ساعات

الملف الصحفي

نظام المنافسة يكسراحتكارالسلع بمنع تقاسم الشركات للسوق

جريدة المدينة - السبت 1435/11/4 ه2014/08/30 مالعدد : 18756

نظام المنافسة يكسراحتكارالسلع بمنع تقاسم الشركات للسوق

يحدّ من رفع الأسعار والتمييز بين العملاء أصدر مجلس حماية المنافسة اللائحة التنفيذية الجديدة التي سيجري العمل بها للحد من أي تلاعب سعري او تنافسي في الأسواق المحلية،وقد اشتملت اللائحة الجديدة على العديد من التعديلات كان أبرزها الحد من رفع الأسعار والتمييز بين العملاء ومنع تقاسم الأسواق بين الشركات على أساس المناطق الجغرافية
وبعد أن تضمنت المادتان الأولى والثانية تعريفات عامة جاءت بقية المواد لتحدد الأطرالجديدة لنظام المنافسة مشيرة في المادة الثالثة إلى أن أحكام النظام ولائحته التنفيذية تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وعلى أي أنشطة خارج المملكة ويترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة داخل المملكة، ويستثنى من ذلك المنشآت المملوكة بالكامل للدولة.ويجوز للمنشآت التي تتعامل معها المنشآت المملوكة بالكامل للدولة التقدم بطلب الإعفاء متى توفرت لها شروطه النظامية.
المحظورات
حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. او تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات او تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلباً على المنافسة المشروعة. او التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات. او اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه. أو التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال. أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين. او البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق.
وبينت اللائحة انه يجوز للمجلس عند بحث ودراسة تحديد أثار الممارسات المخالفة للنظام على المنافسة المشروعة أن يأخذ في الاعتبار أحد الأمور التالية أو بعضها أو تقرير الأسلوب المناسب للبحث والدراسة ومن بينها نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة. او المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة أو الانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة كذلك التأثير على الموردين أو المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق. او التأثير على المستهلكين.او التأثير على حرية الاستيراد والتصدير.
استغلال الهيمنة
ويحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات. او القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة. او فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع السلعة أو الخدمة أو شرائها أو بأي صورة أخرى. او افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة. أو القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق. او التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي صورة أخرى إرغام عميل لها أو الاتفاق معه على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة لها. او السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها او رفض التعامل دون سبب مشروع، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة او تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
وأوضحت اللائحة ان الوضع المهيمن أو الهيمنة يتحقق عند بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهراً، أو تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق.
ويجوز للمجلس عند دراسة وضع أي منشأة تتمتع بمركز مهيمن في السوق أن يأخذ في الاعتبار توافر أحد الأمور التالية أو أيا منها أو تقرير أسلوب الدراسة المناسب: منها السوق المعنية لسلعة محددة في منطقة جغرافية محددة. أو الحصة السوقية للمنشأة المعنية. أو مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الإنتاج والطلب على السلعة. أو العوائق التي تعرقل أو تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق.
كما يجوز للمجلس الأخذ في الاعتبار عند بحث ودراسة أن ممارسة المنشأة المهيمنة المخالفة للنظام لها أثر يؤدي للإخلال بالمنافسة العادلة من خلال أحد الأمور التالية أو بعضها أو تقرير الأسلوب المناسب للبحث والدراسة: التأثير على المنافسة. أو لا تتفق مع السلوك التنافسي الطبيعي عندما يمكن تفسير ذلك استنادا إلى مخاوف ومصالح تجارية عادية في المواقف التي لا يكون فيها الشخص الممارس لذلك السلوك في وضع يمكنه من التأثير على العرض أو الطلب الكلي لسلع وخدمات ذات صلة أو على السعر السائد في السوق. او لا تتفق مع الحماية المباشرة لحقوق الملكية الفكرية، غير أن استخدام قوى السوق المتولدة عن حقوق الملكية الفكرية للقيام بالممارسات المحددة في بعض مواد هذه اللائحة من شأنه أن يمثل مخالفة للنظام. الإعفاءات .

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنافسة
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/6 )بتاريخ 22/3/1385هـ بالموافقة علي نظَام الشركات
قرار رقم 13/2006 بتاريخ 25/11/1427هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
أمر ملكي رقم (أ/292) بتاريخ 06/09/1426 بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم (319) وتاريخ 14/9/1434 هـ بتعديل اسم (مجلس حماية المنافسة) ليكون مجلس المنافسة ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض
مجلس المنافسة يبحث تعديلات اللائحة الجديدة