منذ ساعات

الملف الصحفي

دول الخليج تؤسس هيئة قضائية للفصل في القضايا الاقتصادية

السعودية - جريدة الاقتصادية -  الأثنين 18 ذو الحجة 1432 الموافق14 نوفمبر2011 العدد6608

دول الخليج تؤسس هيئة قضائية للفصل في القضايا الاقتصادية

محمد السلامة من الرياض
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي للإعلان رسميا مع مطلع العام المقبل لتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تكون معنية بالنظر في أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس. حيث يترقب الخليجيون أن تبت قمة قادة دول مجلس التعاون التي ‏‏ستعقد في العاصمة ‏السعودية الرياض خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل في توصية بهذا الخصوص تم رفعها من قبل وزراء المالية في الدول الأعضاء (لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي) بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة، وذلك تمهيدا لاعتمادها.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها التي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء، مشددا في هذا الصدد على أن فاعلية مثل هذه الهيئة تتوقف على وضع نظام دقيق يشمل إجراءات التقاضي أمامها ويحكم جميع أوجه عملها.
ولفت العويشق إلى أن المتعارف عليه في أي تجمع اقتصادي أن الهيئة القضائية تؤدي دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، وتساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وتابع ''ولهذا أوكلت الاتفاقية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) مهمة اقتراح نظام لهذه الهيئة، وبناء على ذلك فقد وضع فريق من المختصين والقانونيين من الأمانة العامة والدول الأعضاء مسودة النظام الأساسي للهيئة، وهو ما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأخير في أبو ظبي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة لإقراره''.
ونوه العويشق بأن فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية تنطلق من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث حددت المادة 27 من الاتفاقية تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة أن تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلّها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه، فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية. ونصت المادة ذاتها على أن تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.

أنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه