منذ ساعات

الملف الصحفي

إدانة 56 منشأة بمخالفة نظام المنافسة التجارية... والغرامات تفوق 357 مليوناً

جريدة الحياة - السبت 21 مارس 2015

إدانة 56 منشأة بمخالفة نظام المنافسة التجارية... والغرامات تفوق 357 مليوناً

كشف مجلس المنافسة أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بلغ 357 مليون ريال، بنهاية العام 2014، فيما بلغ عدد المنشآت المدعى عليهم 100 منشأة، منها 56 منشأة مُدانة، موضحاً أن عدد الشكاوى والمبادرات التي تلقاها المجلس حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 50 شكوى ومبادرة.
واستعرض الأمين العام للمجلس الدكتور محمد القاسم خلال محاضرة استضافتها «غرفة الأحساء» أول من أمس، أهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأبرز المخالفات في نظام المنافسة، وقضايا وحالات محلية ودولية، وإجراءات طلبات التركز الاقتصادي وبرنامج نشر ثقافة المنافسة.
وقال: «إن مجلس المنافسة يعتبر مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة». وأكد القاسم أن نظام المنافسة يسعى إلى تشجيع المنافسة ومكافحة الممارسات التجارية التي تقيدها، مشيراً إلى أن المخالفات الشائعة في المنافسة تتمثل في «تحديد سعر البيع، وفرض حد أدنى للسعر، والبيع بأقل من سعر الكلفة لإخراج منافس، وربط بيع سلعة بأخرى، واشتراط عدم التعامل مع منشأة أخرى، والاتفاق على رفع الأسعار وتقاسم الأسواق والعملاء، والتواطؤ في العروض بطرق عدة».
وأوضح أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، أو منعها، وذلك من خلال عدد من الممارسات الضارة بالمنافسة.
وتتضمن الممارسات أيضاً – بحسب القاسم – «تحديد أو فرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسعار السلع والخدمات، أو حد أدنى لأسعار إعادة بيع السلع والخدمات، أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، والقيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر، بما في ذلك اضطرارها للبيع بالخسارة، وافتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة أو الخدمة، وكذلك فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة ما». كما تشمل تلك الممارسات «القيام باستيراد مدخلات وسيطة بأسعار تؤدي لإقصاء المنافسين الآخرين من السوق، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأية صورة أخرى».
وأشار القاسم إلى أنه «من حق أية منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا أنه ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن، من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل المستهلكين يضطرون إلى تحملها، وغير ذلك من الأساليب الضارة في المنشآت الاقتصادية أو المستهلكين».
بدوره، قال رئيس مجلس الغرفة التجارية في الأحساء صالح العفالق: «إن نشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي يكمن أهميتها بين قطاعات الأعمال ودورها في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية»، مؤكداً «وضع كل تجارب وإمكانات الغرفة في كل ما يحقق رسالته وأهدافه».
يذكر إن مجلس المنافسة يترأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. ويُعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنافسة
أمر ملكي رقم (أ/292) بتاريخ 06/09/1426 بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة
قرار رقم 13/2006 بتاريخ 25/11/1427هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة