منذ ساعات

الملف الصحفي

اللجنة الإشرافية لبرنامج المعارض والمؤتمرات تعتمد ضوابط لـ«المعارض الاستهلاكية»

جريدة الجزيرة - الأربعاء 11 مارس 2015

فيما انفردت «الجزيرة» أمس بنشر تجاوزات معرض المنتجات بالخرج
اللجنة الإشرافية لبرنامج المعارض والمؤتمرات تعتمد ضوابط لـ«المعارض الاستهلاكية»

الجزيرة - عبد الله الفهيد:
اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية، سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية. وجاء القرار انطلاقاً من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في المملكة لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم تلك المعارض، وبعد دراسة مستفيضة مع المختصين في معارض السلع الاستهلاكية والمجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والدفاع المدني. وكانت «الجزيرة» قد انفردت أمس بنشر التجاوزات التي صاحبت معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية بالخرج الذي يقام حاليا من حيث الموقع والزمان والمنتجات التي تم عرضها داخل المعرض. وتعد معارض السلع الاستهلاكية بحسب اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض أحد أنواع المعارض التي يعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على تنظيمها وتطويرها؛ باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية وخصائصها وتنمية النشاط التجاري، ورافداً من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني. وقد تم تعريف هذا النوع من المعارض بأنها «فعالية أعمال»، تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة لإقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زواره من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر. وتتضمن سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، التي ستحل محل شروط وضوابط إقامة مهرجانات التسوق الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (620) وتاريخ 9-6-1433هـ، عدداً من الاشتراطات، منها: أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل تسعين يوما على الأقل من موعد إقامته، أن يكون منظم المعرض مسؤولا بشكل كامل عن المعرض أمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولا يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للغير، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المعرض، وأن يتم تسمية المعرض بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية الفصحى، وأن لا تتجاوز مدة المعرض (30) يوماً، كما يمنع الإعلان أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص من البرنامج، فيما يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض بناء على معطيات تتعلق بجدولة المعارض أوعارضها مع معارض أو مناسبات أخرى. وبالنسبة لمكان المعرض فيقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة، وأيضاً يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني. وكذلك تشترط سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، اقتصار المشاركة في المعرض على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك إضافة للمحلات التجارية في المملكة والتي لها سجلات تجارية سارية المفعول، مع تخصيص (5%) من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين، فيما يُمنَع منعاً باتاً عرض أي مواد تالفة أو قديمة أو توشك صلاحيتها على الانتهاء أو أي منتجات غذائية سريعة التلف أو السلع المُقلَدة وغير المُطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وفي حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية سيتعرض المنظم للمساءلة القانونية والعقوبات.
أما بالنسبة لطريق إدارة المعرض، فقد تم وضع شروط تفصيلية ومعايير تضمن الجودة في تلك المعارض مثل: أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة المعرض سعوديين، ويمنع عمل غير المواطنين في إدارة المعرض، فيما يسمح لغير المواطنين بالعمل كعارضين في الأجنحة المشاركة في المعرض، ويجب أن يكونوا تحت كفالة الجهات التي يمثلونها في المعرض، وأن يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين في المعرض بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مظهر العارضين لائقا من ناحية الملبس وحسب الضوابط الشرعية. وتخصيص مكان للمعلومات والإجابة على استفسارات الزوار، وتخصيص منطقة للصلاة للرجال والنساء، وإيقاف البيع أثناء فترات الصلاة، وتوفير موقع إلكتروني خاص بالمعرض، وأن يوضع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد الإعلانية للمعرض.

تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (2023) بتاريخ 25/12/1394 هـ بالموافقة على الأسس والقواعد لإقامة المعارض المؤقتة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 620 بتاريخ 9/6/1433هـ بالموافقة على شروط وضوابط وتراخيص إقامة الأسواق الخيرية والمهرجانات التسويقية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قـــرار وزير التجارة رقم 663 بتاريخ 8/4/1421هـ بالموافقة على لائحة شروط وضوابط الترخيص لإقامة تنظيم المعارض المحلية والخارجية