منذ ساعات

الملف الصحفي

تطبيق الضوابط الجديدة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة

جريدة المدينة - الاثنين 1435/8/25 ه2014/06/23 مالعدد : 18688

تطبيق الضوابط الجديدة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة

علي العميري - مكة المكرمة
بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة العمل بتطبيق حزمة من الضوابط الجديدة التي صدرت الموافقة الكريمة عليها لتسريع تصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
وستبدأ اللجنة التنسيق مع وزارة الداخلية لإحضار بعض أصحاب المساهمات المماطلين تمشيًا مع التعديل الجديد للفقرة (2) من آلية عمل اللجنة لتصبح بالنص التالي» إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال (ثلاثين ) يومًا فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين
(إيقاف خدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقًا للأنظمة والتعليمات.
كما صدرت الموافقة على تعديل الفقرة (5) لتصبح بالنص التالي «تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة.
وصدرت الموافقة كذلك على تعديل الفقرة (6) لتصبح بالنص التالي» إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه.

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية
آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) بتاريخ 14/2/1430هـ
تعميم قضائي رقم 13/ت/4764 بتاريخ 28/11/1433هـ بشأن ضرورة التعاون مع لجنة المساهمات العقارية
عقاريون: حلُّ المساهمات العقارية المتعثرة يسهم في خفض أسعار الأراضي بنسبة 40%