منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

الانتهاء من مشروع نظام المنشآت الصيدلانية

جريدة عكاظ العدد 13461 ليوم الاثنين 7/5/1424هـ

الانتهاء من مشروع المنشآت الصيدلانية والبت في جلسة قادمة

غرامة مائة الف ريال وانذار واغلاق المنشأة والغاء الترخيص

المصدر : عكاظ, خاص ـ الرياض

اجّل مجلس الشورى البت في مشروع النظام (القانون) الجديد للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية الى جلسة قادمة, بعد ان فرغ المجلس اثناء جلسة أمس (الاحد) من مناقشة كامل مواد المشروع, البالغة (40) مادة, حيث تلا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة (الطبيب محسن آل تميم) المواد العشر الباقية, ثم تكثفت ازاءها مداخلات نسبة كبيرة من الأعضاء, الذين انتقدوها خلال الجلسة الصباحية أمس, برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, واستمرت ساعتين وشهدها (102) اعضاء من اصل (118) عضوا.
فقد ناقش المجلس في البداية المادة (31) التي لا تجيز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية, استيراد هذه المستحضرات المسجلة, اذا لم يوفرها المصنع المنتج, واشترطت ان يكون ذلك بموافقة وزارة الصحة.
ثم ناقش المادة (32) التي لا تجيز استعمال مصنع المستحضرات, لأي غرض آخر غير غرض تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية, المرخص له بتصنيعها, فالمادة (33) وقد الزمت المصنع بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد, لهذه المستحضرات, فالمادة (34) التي بينت ان تصفية المنشأة, يتم وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ثم المادة (35) وهذه اعطت لوزارة الصحة حق التفتيش على المنشآت الصيدلانية, للتأكد من تطبيقها احكام هذا النظام, ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها وزارة الصحة, كما اعطت المادة الحق لمندوب وزارة الصحة ضبط المخالفات.
وجاءت المادة (36) لتحدد العقوبات التي تطبق في حالة المخالفات لاحكام هذا النظام ومنها: الانذار, فالغرامة المالية التي لا تزيد على مائة الف ريال, ثم اغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستين يوما, فالغاء ترخيص المنشأة. لكن هذه المادة اجازت للمنشأة التظلم من قرارات هذه العقوبات, امام ديوان المظالم في غضون ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار للمخالف, فضلا عن انها اجازت نشر قرار العقوبة النهائي, على نفقة المخالف في ثلاث صحف سعودية, على ان تكون احداها في مقر المنشأة الصيدلانية.
وأعطت المادة (37) وزير الصحة حق اصدار اللائحة التنفيذية للنظام, في غضون تسعين يوما, من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية, بينما الغت المادة (38) المواد المتعلقة بالاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية, التي جاءت في نظام (قانون) مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية, الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/18) والتاريخ 18 ربيع الاول من عام 1398هـ, وحثت المادة (39) على مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) على جميع المنشآت الصيدلية تكييف اوضاعها, وفقا لاحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره. أما المادة (40) فاشترطت نشر هذا النظام بالصحيفة الرسمية (ام القرى) والعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره.
وقد تعرضت المواد العشر من مشروع نظام (قانون) المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, الى انتقادات ومناقشات حادة من الاعضاء: أسامة كردي, وشويش المطيري, وصالح العمير, وعبدالعزيز النعيم, وعبدالرحمن الزامل, وبندر العيبان, وراشد الراجح, ومحمد قاروب, وسالم المري, وزهير السباعي, ومحمد القويحض, وعبدالرحمن اليامي, ويوسف ميمني, وعيد الجهني, ومحمد الشريف, وابراهيم الميمان, وبدر كريم, ومنصور عبدالغفار, وفهد المبارك, وعثمان الاحمد, ويوسف السلوم.

 

نظام مجلس الشورى  

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

''الشورى'' يشترط ضوابط للاعلان عن المستحضرات الطبية

دراسة اللجنة المختصة لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية

 مجلس الشورى واصل مناقشة نظام المنشآت الصيدلانية

نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

لائحة شروط السلامة في الصيدليات ومستودعات الأدوية

الشروط العامة لفتح صيدلية عامة

مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع وحدات الإخصاب وعلاج العقم ونظام المنشآت الصيدلانية

'الشورى' يناقش مشروع نظام المنشآت والرسم على العمالة ونظام البيع بالتقسيط