منذ ساعات

الملف الصحفي

داخل الشورى مداخلات هيئة الولاية على الأموال

جريدة الجزيرة الثلاثاء 30 ذي القعدة 1425هـ - 11 يناير 2005 م – العدد 11793

( الجزيرة ) ترصد من داخل الشورى مداخلات هيئة الولاية على الأموال

* الرياض - الجزيرة:
سيطرت على أجواء مجلس الشورى (أول أمس الأحد) مناقشات مركزة حول مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بحذف بعد المواد، وتعديل البعض الآخر، وطرحوا آراء وتساؤلات إزاء محتويات بعض المواد.
(الجزيرة) تنقل من داخل قاعة المجلس بعضاً من هذه المداخلات:
استصعب عضو المجلس (عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد) على الهيئة، حصر الحالات التي يجوز لها استبدالها بالوقف وقال: (إن الوقف قد يصل إلى حالة لا يستفاد فيها منه، غير الحالات التي أشارت إليها اللجنة) وطالب بالتوسع في الحالات، وأن يترك للقاضي تقدير ذلك بعد عرض رأي الهيئة،.
كما رأى موافقة الجهة المختصة على تلك الحالات.
وطالب (أبو حيمد) بحذف حالة استبدال الوقف، من الفقرة الثانية من المادة (13) من نظام الهيئة، مشيراً إلى أن الفقرة (1) تحدثت بالتفصيل، ورأى قصر تلك الفقرة على بيع الوقف أو تعميره، على أن يكون بموافقة المحكمة، كما أبدى ملاحظة شكلية على المادة (15) مطالبا بإعادة صياغتها.
من ناحيته أكد عضو المجلس (المهندس أحمد بن يوسف التركي) أن مشروع الهيئة مهم جداً، وطالب بالتعمق في دراسته من النواحي: الشرعية، الاقتصادية، والاجتماعية، كما طالب بمناقشته مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، منتقداً الفقرة الأولى من المادة (13) التي تشير إلى أنه (لا يتم الاستبدال للوقف، إلا إذا صار لا ينتفع به كلياً).
وطالب بحذف كلمة (كليا) موضحاً أن ذلك لا يمكن أن يتحقق، إذ إنه يمكن تحويل الوقف الخرِب في بعض المواقع، إلى مواقف للسيارات، يكون دخلها مجزياً، ورأى أن يكون استبدال الوقف بحكم شرعي وأن يكون الاستبدال من اختصاص الهيئة، التي يرأس مجلس إدارتها وزير العدل.
وقال المهندس التركي: إن من يتابع موضوع الأوقاف واستبدالها يجد أن هناك فساداً في هذا الأمر سواء من بعض النظار أو من خلال ما يدور في ردهات بعض المحاكم من مخالفات بعض مكاتب العقار، أو بعض السُّعاة.
وطالب عضو المجلس (بدر بن أحمد كريم) لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس (اللجنة التي درست مشروع النظام) بتبرير اختيارها لثلاثة أيام، وسيطرتها على ثلاث مواد في هذ المشروع وهي: ثلاثة أيام عند الإبلاغ عن الوفاة، ومثلها للأطباء، والمستشفيات، والسلطات القضائية والإدارية، للإبلاغ عن حالات معينة، وثلاثة أيام لإبلاغ المحاكم الهيئة بالأوصياء والقيمين، مبدياً اتفاقه مع مطالبة بعض الأعضاء، بوضع مادة لتعريف المصطلحات الواردة في مشروع النظام وبخاصة تلك التي تحدث عنها عضو المجلس (الدكتور بندر الحجار).
ورأى عضو المجلس (منصور بن محمود عبد الغفار) حذف كلمة (يجوز) من صدر المادة (11) من مشروع النظام، بحيث يصبح للهيئة الحق في المطالبة بالقسمة إنهاء لحالة الشيوع ألخ وبرر ذلك بأن القسمة كاشفة للحق وليست منشئة له وقال إنه لا يتوافر ذلك الحق للهيئة إلا إذا قدمت المحكمة المختصة الأسباب والمبررات التي تسوغ لها طلب قسمة المال الشائع موضحا انه لما كان البيع اسقاط من الإسقاطات فلا ينبغي تركه للهيئة دون أن تقدم مسوغاً شرعياً للمحكمة المختصة.
وعد عبدالغفار المادة (16) من أهم المواد لأنها تضم في مجملها تسعة عشر عنصراً تتعلق بالحالات التي تعنى الهيئة بالتصرف فيها ومضى قائلاً: لقد آثرت استبعاد الكثير من الملاحظات التي سبقني إليها الزملاء الأعضاء بمداخلاتهم النيرة، وأرى الاكتفاء بالتركيز على ملحوظتين مشيراً إلى أن الأولى منها تتصل بفقرة التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للمُلْك، أو مرتباً لحق عيني أصلي، أو تبعي، أو تغييره أو نقله منتقداً هذه الفقرة لأنها لم تتعرض مطلقاً لحالة إنشاء الوقف الواردة أصلا في اختصاص تصرف الهيئة، وطالب بإضافة مايشير إلى ذلك مؤكداً أنه بهذه الإضافة نعمق حق الإنشاء ما لم يكن عند الهيئة ما يبرر إسقاطه.
وأبدى عبد الغفار اعتقاده بأن الفقرات التسع عشرة في هذه المادة مطولة للغاية وتمنى أن تقوم اللجنة بالتمعن في كل فقرة، والتفكير في اختزالها على المكونات الرئيسة ونقل ما يمكن نقله للائحة التنفيذية.

نظام مجلس الشورى
الشورى يناقش نظام هيئة الوصاية على أموال القاصرين
الشورى يستكمل مناقشة مشروع نظام هيئة الولاية على أموال القاصرين
الشورى يناقش مشروع هيئة لأستثمار أموال القاصرين ومَن في حكمهم لصالحهم
الشورى يدرس إنشاء هيئة عليا للولاية على أموال القاصرين
الشورى يدرس نظامين للحراسة المدنية وأموال القاصرين
مناقشة مشروعي رعاية أموال القاصرين وأعمال كتاب العدل النظامين الموحدين