منذ ساعات

الملف الصحفي

ديوان المظالم: مكاتب السجل التجاري تفتقر للتنظيم ومعرفة القائمين عليها للنشاطات المرخصة

جريدة الشرق الأوسط الأحد 7 ذو القعدة 1425هـ الموافق 19 ديسمبر 2004 العدد 9518

القضاء السعودي يحسم قضية رجل أعمال كويتي ضد وزارة التجارة ويسمح له بمزاولة أعماله
ديوان المظالم: مكاتب السجل التجاري تفتقر للتنظيم ومعرفة القائمين عليها للنشاطات المرخصة

الرياض: علي المزيد
حسم ديوان المظالم السعودي، النزاع في القضية الشهيرة التي رفعها رجل الأعمال الكويتي محمد بن عايد العنزي صاحب مؤسسة «مكاي» التجارية ضد وزارة التجارة والصناعة، وكانت مثار جدل الأوساط الاقتصادية المحلية والخليجية. وكانت وزارة التجارة قد قررت إغلاق محلات العنزي ووجهت له العديد من الاتهامات الأمر الذي دعاه للجوء إلى ديوان المظالم، حيث أصدرت الدائرة الفرعية الخامسة قرارها العاجل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التجارة، وعلى أثر ذلك تم افتتاح هذه المحلات إلا أن الوزارة عادت لإغلاق بعضها وامتنعت عن منحه سجلات تجارية للبعض الآخر، مما دعا العنزي إلى اللجوء للقضاء السعودي مرة أخرى.
وعلى اثر ذلك صدر حكم الدائرة الفرعية الخامسة في العام 2003، المتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة رقم 742/4/6 الصادر في 22 من يناير (كانون الثاني) 2002، وكان العنزي قد تقدم في عريضة دعواه بطلبين أحدهما إلغاء قرار الوزارة إغلاق المحلات، والثاني إلغاء قرار الوزارة بامتناعها عن منحه المزيد من السجلات.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» المستشار القانوني سعد بن عبد الله بن غنيم محامي رجل الأعمال الكويتي، أنه أثناء نظر الدعوى صدر أمر وزارة الداخلية الموجه لوزير التجارة بفتح المحلات حتى تنتهي الدعوى بناء على التماس رفعه العنزي لوزير الداخلية. واضاف أنه تم فتح جميع المحلات، واستمر نظر القضاء في طلب العنزي إلغاء قرار الوزارة بامتناعها عن منحه عدد من السجلات التجارية لمحلاته، إذ سببت وزارة التجارة اتخاذ القرار أثناء مرافعتها أمام الديوان بأن امتناعها عن منحه سجلات انه لا يشرف على محلاته مباشرة وانه متهم بالتستر التجاري وممارسته نشاط الاستيراد والوكالات التجارية بالمخالفة للنظام، كما سبق أن اتهمته بفتح محلات لشركة «آن سمرز» المحظور التعامل معها. ودفع المحامي بن غنيم بأن وزارة التجارة قد عمدت إلى عقوبة موكله بإغلاق محلاته قبل التحقيق في هذه المخالفات المزعومة والتي ثبت عدم صحتها.
وجاء في حكم الديوان الذي أيدته هيئة التدقيق بحكمها عام 2004، وان كان المدعي تنازل عن طلبه إلغاء قرار غلق محلاته فإن الجهة المدعى عليها قد أغلقت محلات المدعي عام 2001 متذرعة بعدم حصوله على التراخيص المطلوبة وعدم أحقيتها في تعدد محلاته عملاً بالقواعد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 27 لعام 1996، ولكثرة مخالفاته والمدعي مرخص له بمزاولة التجارة وان كان غير مسموح له بتعدد محلاته، إلا انه تقدم في عام 2001 بطلب قيد محلاته شركة بمشاركة سعودية ولم تبد الوزارة حيال طلبه أي استجابة، كما أن الوزارة تعلم علم اليقين أن القواعد ستقر إذ هي رفعتها ببرقية الوزير رقم 866/م وتاريخ 27 من يناير 2001، وقد أقرت قبل مباشرة الجهة المدعى عليها التحقيق مع المدعي وموظفيه علاوة على أنها أقرت تلك القواعد في بلد المستثمر بتاريخ التاسع والعشرين من مايو (أيار) 2001، أي قبل إقرارها في السعودية بأشهر، فعدد محلاته ظنا منه أنها أقرت وملتزما بمواد السجل التجاري التي لم تلزمه مراجعة الوزارة ابتداء لمساواته مع التاجر الوطني فكان على الجهة المدعى عليها وقد أقرت القواعد بعد الإغلاق بخمسة أيام وقبل مباشرة التحقيق معه وموظفيه أن تحسن الظن وتناقش الأمر بموضوعية بعد إجراء ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات فيما أشارت إليه ابتداء، سيما أن تسجيل المحلات بالسجل التجاري يكون وفقا للشروط الواردة في النظام.
وتابع المحامي، أن كثيرا من مخالفاته لم يتم الانتهاء من التحقيق فيها وصدور قرارات منها ما يقضي بالإقفال واكتسابها القطيعة حتى يكون قرارها قائم على سبب صحيح من النظام. مشيرا، إلى أن اتهامه بجريمة غسيل أموال وانه كان ينوي استيراد ملابس مثيرة للجنس فإن البين من الأوراق ودفع جهة المدعى عليها انه لم يثبت شيء من هذا، ويبقى مما سبق الإشارة إليه هو تحريات حول المدعي لم يثبت منها شيء، فكان على الجهة المدعى عليها ألا تبادر إلى ذكر أسباب من دون التحقق منها فهذه الجريمة، غسيل الأموال، والتستر على فرض ثبوت أيا منهما كافية لإنهاء نشاط المدعي كأثر لتلك المخالفة ومعاقبته بعقوبة السجن والغرامة أو بهما معا، وهو ما لم يثبت بحق المدعي حتى صدور هذا الحكم.
ويواصل المحامي بن غنيم، أن ما أشارت إليه الجهة المدعى عليها من أن المدعي قام بالاستيراد وهو محظور عليه إذ هو بائع تجزئة وليس جملة وما أشارت إليه فرضا من أن محلات الجملة عرفا معروفة أماكنها فبغض النظر عن أحقيته في الاستيراد وبيع الجملة من عدمه سيما والمدعي يحمل سجلات تسمح له بالاستيراد وبيع الجملة والتجزئة وقد أقرت الجهة المدعى عليها بصدورها من مكاتب السجل التجاري وهي المعنية بالتراخيص والتدقيق ولا يقبل منها التبرير إلا في حدود ضيقة يمكن التجاوز عنها إذا البين أن مكاتب السجل التجاري تفتقر إلى التنظيم ومعرفة القائمين عليها للنشاطات المرخصة وغير المرخصة والأنظمة التي تحكمها والشروط الواجب توافرها وهو أمر تضعه الدائرة تحت نظر الجهة المسؤولة في وزارة التجارة. وأن ما انتهت إليه الدائرة لا يغل يد الجهة المدعى عليها في أحقيتها في التدقيق والتفتيش والمسائلة للمدعي وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات والاتفاقيات المبرمة وأن يكون ذلك وفق الأوامر التي حددتها الأنظمة في سبيل تحقيق الصالح العام.
ونوه المحامي أنه لهذه الأسباب حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة لطلب المدعي بإلغاء قرار إقفال محلاته لتنازله عنه وبإلغاء قرار وزارة التجارة رقم 742/4/6 في الثاني والعشرين من يناير 2002، بالامتناع عن قيد المزيد من محلات المدعي بالسجل التجاري وفقا لما هو مبين بالأسباب. ويذكر أن العنزي كان قد ذكر في تصريحات سابقة انه ينوي رفع دعوى تعويض ضد وزارة التجارة بما يزيد عن 150 مليون ريالا (40 مليون دولار) بعد أن يتم الانتهاء من هذه القضية لصالحه.

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم