جريدة اليوم - الثلاثاء 13 جمادى الأولى1447هـ - 4 نوفمبر 2025


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

لائحة "النقل" الجديدة : حظر المواد الخطرة والتوطين إلزامي للتجديد

جريدة اليوم - الثلاثاء 13 جمادى الأولى1447هـ - 4 نوفمبر 2025

أصدرت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع في المملكة، في خطوة واسعة لتطوير القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وتفرض اللائحة اشتراطات فنية وإجرائية دقيقة، وتضع إطاراً واضحاً لمنح التراخيص، ومراقبة الالتزام، وتطبيق العقوبات، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية مع مراعاة متطلبات السلامة والبيئة.
حصر الممارسة وتراخيص محددة
وشددت اللائحة على حصر ممارسة أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع على المنشآت فقط، وحظرت ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.
وتغطي التنظيمات أربعة أنشطة رئيسية تشمل: تشغيل مواقف الشاحنات، وتشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، إضافة إلى مراكز تحميل وتفريغ البضائع، ومراكز تجميعها وتجزئتها.
وأكدت التنظيمات أن الهيئة ستمنح ترخيصاً مستقلاً لكل نشاط على حدة، كما يتطلب كل موقع ترخيصاً مستقلاً حتى لو كان لنفس النشاط.
تصنيف مواقف الشاحنات
ولعل أبرز ما جاء في اللائحة هو تصنيف مواقف الشاحنات إلى ثلاث فئات «أ، ب، ج» بناءً على سعتها الاستيعابية. وتفرض اللائحة خدمات أساسية إلزامية تختلف باختلاف الفئة؛ فبينما تكتفي الفئة ”ج“ «الصغرى» بتوفير مصلى ودورات مياه ونظام مراقبة إلكتروني، تُلزم الفئة ”أ“ «الكبرى» بتوفير مسجد، ومكاتب إدارة، ومراقبة إلكترونية شاملة، وبوابات تحكم آلي، واستراحة مفروشة لا تقل عن 200 متر مربع، وسكن للعاملين، ومطعم، وتموينات غذائية.
كما حددت اللائحة خدمات ثانوية «اختيارية» يمكن تقديمها حسب فئة الموقف، مثل محطات الوقود، وخدمات الصيانة، ومغاسل الشاحنات، والموتيلات.
اشتراطات فنية صارمة
وفيما يخص الاشتراطات الفنية، ألزمت اللائحة مشغلي مواقف الشاحنات بتوفير دورات المياه العامة بشكل مجاني وعلى مدار الساعة، مع ضمان نظافتها وتجهيزها باللوازم. كما حظرت اللائحة بشكل قاطع تخزين المواد الخطرة أو البترولية داخل مواقف الشاحنات، ومنعت عمليات تبديل أو نقل البضائع الخطرة بين الشاحنات داخل المرفق.
وبالنسبة لمراكز الخدمات اللوجستية «التحميل والتفريغ»، فقد اشترطت توفير معدات مناولة مناسبة لطبيعة البضائع، وتحديد مسارات واضحة لحركة المركبات، وإلزام العاملين بارتداء ملابس ومعدات الوقاية الشخصية. كما ألزمت مواقف دراجات نقل البضائع بتوفير مناطق انتظار مغطاة ومزودة بمقاعد للسائقين، مع نظام مراقبة يغطي الموقع بالكامل.
آلية الترخيص والتجديد
وحددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات، ويتم إصداره بعد استيفاء مرحلتين: أولاً، الحصول على موافقة مبدئية تتطلب تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط ودراسة جدوى اقتصادية ومخطط للموقع. وتكون هذه الموافقة صالحة لمدة 180 يوماً قابلة للتمديد.
ثانياً، للحصول على الترخيص النهائي، يجب على المنشأة إثبات جاهزية المرفق، والحصول على تراخيص السلامة من الجهات المعنية، والموافقات البيئية اللازمة، وتقديم سياسة تسعير الخدمات «لمواقف الشاحنات»، بالإضافة إلى شهادة تصنيف من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما تجديد الترخيص، فيتطلب تقديم شهادة توطين سارية، وتقديم الطلب قبل 180 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
آلية الرقابة والتظلمات
منحت اللائحة المفتشين المعينين من الهيئة صلاحية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. ويتم إبلاغ المخالف بالقرار عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة كمنصة الهيئة أو الرسائل النصية أو منصة ”إيفاء“.
ويحق للمخالف التظلم على القرار أمام ”لجنة النظر في مخالفات النقل البري“ خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. وفي حال صدر قرار اللجنة، يحق للمتظلم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تبليغه بالقرار.

جعفر الصفار-الدمام

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/ 15) وتاريخ 10/ 2/ 1442هـ
لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/ 15) وتاريخ 10/ 2/ 1442هـ
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة للنقل رقم 122/ 41/ 1 وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ بإصدار اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (548) وتاريخ 28/ 3/ 1443هـ باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن وبتعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار وزير النقل رقم (122/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ ولائحة وسيط شحن البضائع بحرًا الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/ 9/ 39) وتاريخ 15/ 9/ 1439هـ

أخبار مشابهة..