جريدة سبق - الخميس 6 صفر 1447هـ - 31 يوليو 2025


منذ ساعات

جريدة سبق

الملف الصحفي

«الأمن العام» عقوبة الاتجار بالأشخاص قد تصل للسجن 15 عامًا

جريدة سبق - الخميس 6 صفر 1447هـ - 31 يوليو 2025

أوضح الأمن العام، عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص، وطريقة الإبلاغ عنها.
وأضاف، عبر منصة (إكس)، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة أو بغرامة تصل إلى (1,000,000) ريال أو بهما معًا.
وحول طريقة الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالأشخاص، أكد الأمن العام أنه يتم الاتصال على الرقم 911 من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من جميع مناطق المملكة، وتعامل جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أخبار مشابهة..