جريدة اليوم - الإثنين 27 ذو الحجة 1446هـ - 23 يونيو 2025


منذ ساعات

جريدة اليوم

الملف الصحفي

آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية

جريدة اليوم - الإثنين 27 ذو الحجة 1446هـ - 23 يونيو 2025

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
ويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةبآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
عملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةبآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
مسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.
انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.

جعفر الصفار-الدمام

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 19-2-1437 بالموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 459 وتاريخ 11/ 8/ 1440هـ بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٥ - ١ - ١٤٣٠ هـ بالموافقة على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
قرار رقم (618) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبتعديل اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية وتعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديل نظام الجمعيات التعاونية وتعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديل نظام العمل التطوعي وتعديل لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وإلغاء لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية

أخبار مشابهة..