جريدة الوطن - الثلاثاء 5 جمادى الاولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

نصف مليون ريال غرامة استيراد المواد الكيمائية دون تصريح

جريدة الوطن - الثلاثاء 5 جمادى الاولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022

أكدت النيابة العامة أنه ‏لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحِها، وتـحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطـه ومدتـه وكيفية تجديده وإلغائه، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة تصل إلى خمس سنوات.

الرياض : الوطن

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 38 ) بتاريخ 16/ 6/ 1427هـ بالموافقة على نظام إدارة المواد الكيميائية
اللائحة التنفيذية وفقاً لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 4503 بتاريخ 9/ 6/ 1438هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإداراتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16/ 6/ 1427 هـ

أخبار مشابهة..