جريدة سبق 10 صفر 1444هـ - 06 سبتمبر 2022م


منذ ساعات

جريدة سبق

تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا

قانوني: لا يحق لصاحب العمل فصل "المرأة العاملة" أو إنذارها أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع

أكد المحامي جعفر جمل الليل أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع.
وقال "جعفر" لـ"سبق": "كفل المُنظِّم السعودي حق المرأة العاملة بإجازة الوضع؛ ولا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتُّعها بإجازة الوضع. وأيضًا أكد المُنظِّم أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج من الحمل أو الوضع. ويُثبَت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مئة وثمانين يومًا. ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها بالنظام".
وأضاف: "من أهم الأسباب المشروعة انتهاء عقد العمل، أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة التعاقدية، وأيضًا القوة القاهرة، ويكون ذلك خلال المئة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة".

undefined

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظام الخدمة المدنية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 1550 وتاريخ 9/ 6/ 1440 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أخبار مشابهة..