جريدة عكاظ - الأربعاء 23 ذو القعدة 1443هـ - 22 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

«التجارة»الإعلان لغير السعودي جريمة عقوبتها 5 سنوات سجناً و5 ملايين ريال

جريدة عكاظ - الأربعاء 23 ذو القعدة 1443هـ - 22 يونيو 2022

شددت وزارة التجارة على عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله لممارسة الإعلان التجاري، في منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التجارة، أن ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته يعد «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.
وأشارت التجارة في خطاب لاتحاد الغرف السعودية رقم (43104840) بتاريخ (20/‏11/‏1443هـ)، أنه بالإشارة إلى خطاب وزارة التجارة رقم (30243) وتاريخ (13/‏11/‏1443هـ)، المتضمن فيه إلى برقية وزارة الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم (034667-43-001) وتاريخ (8/‏11/‏1443هـ)، والمشار فيها إلى ما تمت ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين «مقيمين وزائرين» في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية، ومن ذلك «عدم حصولهم على سـجلات تجارية أو تراخيص نظامية» ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي، واستناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏51) بتاريخ (23/‏8/‏1426هـ)، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏24) بتاريخ (12/‏5/‏1434هـ)، التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏4) وتاريخ (1/‏1/‏1442هـ)، الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.
ونظراً لما تم ضبطه من مخالفات عمل غير السعوديين، عليه يأمل من الجميع عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري، ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله لممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم م/24 وتاريخ 12/5/1434هـ بتعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم رقم م/51 تاريخ 23/8/1426 هـ والموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

أخبار مشابهة..