جريدة المدينة - الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443هـ - 21 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

مليون ريال غرامة والسجن 10 سنوات للاتجار بالأشخاص

جريدة المدينة - الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443هـ - 21 يونيو 2022

تعكف هيئة حقوق الإنسان حالياً على إجراء تعديلات واسعة على نظام «مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص» بهدف منع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ومكافحتها وحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم. ووفقاً للضوابط يعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال في حال ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الثامنة عشرة. والمتهم بالاتجار هو كل من يتعامل بأي صورة كانت سواء كان شخصاً طبيعياً أو أكثر بما في ذلك الاستقطاب أو استدراج أو النقل أو الاستقبال أو الإيواء سواء كان ذلك بمعرفة الضحية أو بعدم معرفته وسواء كان خارج الدولة أو عبر حدودها الوطنية إذا كان التعامل بقصد استغلالهم. وتشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، تتولى اللجنة وضع السياسة العامة لمنع الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ودراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص، وينشأ صندوق يسمى (صندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص) يتولى تقديم المساعدات اللازمة للضحايا ممن لحق بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
العقوبات
-يعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال في حال:
- ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الثامنية عشر عاماً».
- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة.
-إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو من عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو أصيب بمرض عضال أو عاهة مستديمة.
-إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي أو كانت له سلطة عليه.
-إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة،
-يعاقب بعقوبة الفاعل كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.
-يعاقب بعقوبة الفاعل كل من حرض غيره أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال كل من علم بحكم وظيفته بوجود مخطط لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل خمسين ألف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال كل من علم بواقعة الاتجار بالأشخاص وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.
- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبغرامة قدرها عشرة الآف ريال كل من حجز أو أخفى أو أتلف أو حاز وثيقة سفر أو إقامة أو هوية خاصة بإحدى ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
-تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- يلتزم كل من يتعامل مع الضحايا بالسرية التامة وعدم الكشف عن أسمائهم أو أي معلومة تتعلق بهم أو بأسرهم. حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص -تمكين الضحية من الحصول على المشورة في الحقوق المتعلقة بها وتوضيح الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وبلغة تفهمها.
-أخذ موافقة الضحية على المساعدة التي ستقدم لها.
-عدم وضع الضحية في أماكن الاحتجاز.
-إيداع الضحية في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو العمرية إذا كانت تستدعي حالتها لذلك.
-يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها.
- تقوم الجهات المعنية على الإعادة الطوعية للضحية إلى بلدها الأصلي أو أي بلد آخر دون تأخير بالتنسيق الكامل.

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أخبار مشابهة..