جريدة الرياض - الأحد 20 ذو القعدة 1443هـ - 19 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

نظام الأحوال الشخصية: ثبوت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا كذّب الرجل نفسه

جريدة الرياض - الأحد 20 ذو القعدة 1443هـ - 19 يونيو 2022

حددت تسع مواد من نظام الأحوال الشخصية تنظيم ما يخص نسبة الولد، مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، التي تنص على أنه تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى، وأنه يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول استحقاق المرأة المهر المسمى، وثبوت نسب الولد، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، واستحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد، والطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى، وأن تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه، مع مراعاة هذه المادة أكدت المادة 67 أنه لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، كما يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
وحسب المادة 68 يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، ومدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد، وتشترط المادة الـ 69 لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً، وأن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، وأن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي، وإذا كان المِقرّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد حسبما نصت عليه المادة 71.
وللمحكمة في الأحوال الاستثنائية حسب المادة الـ70 أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد، وإذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه، وحسب المادة 73 ففي الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر شرطان: أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة، وألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً، ونصت المادة الـ74 على أنه إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه، أما إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه، ويكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها، ويترتب حسب المادة الـ75 على اللعان - مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام - انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا كذّب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

الرياض - عبدالسلام البلوي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي

أخبار مشابهة..