جريدة الرياض - الإثنين  30 شعبان 1442هـ - 12 أبريل 2021م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

مجلس الوزراء يحذر من زراعة عضو استؤصل بحكم قضائي أو لازماً لحياة المتبرع

جريدة الرياض - الإثنين 30 شعبان 1442هـ - 12 أبريل 2021م

حذر نظام التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية المصرح لها بعمليات زراعة الأعضاء القيام بزراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، والتصرف بأيّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة الثالثة من النظام على التصرف بالعضو وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء عند التصرف بالعضو، كما يحظر على المنشآت الصحية الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء، كما تمنع المنشآت الصحية من دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، وتعاقب المنشآت الصحية التي تخالف كل ذلك أو بعضه بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
ووفقاً للمادة 20 من هذا النظام، يُعد المجلس الصحي السعودي دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات، لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف أو تقديم منح دراسية، للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع، ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله على مدى دراسته بمجلس الشورى إلى تنظيم إجراء عمليات نقل، وزراعة، وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها إضافة إلى منع استغلال حاجة المريض، أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، ويحظر النظام وفقاً للصيغة النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء قبل الماضي التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان العضو المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، وإذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ويعاقب مخالف هذه الأحكام بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا بعد إجراء النقل في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، وأن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
ويجوز للشخص - حسب نص المادة الثانية من النظام - أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، ووفقاً للمادة الثالثة وفي غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة، فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
وأوجبت المادة العاشرة مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشوية، ولا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وحسب المادة الثانية عشرة يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، كما يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل الحظر الوارد هنا كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما لم يرد في شأنه نص تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية ودون إخلال بأي عقوبة فيعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مد لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود.

الرياض - عبدالسلام البلوي

النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 13بتاريخ 3/3/1414 هـ  بشأن نظام مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ: 26/1/1434هـ بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/8/1423 هـ بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها
لائحة شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء من الأحياء غير الأقارب

أخبار مشابهة..