جريدة الرياض - الخميس 13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م


منذ ساعات

جريدة الرياض

الملف الصحفي

تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.. تحت قبة الشورى

جريدة الرياض - الخميس 13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م

يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تسعة ملفات أدرجتها أمانته العامة أمس الأربعاء على جدول أعمال الجلسة، منها تقرير لجنة الإسكان والخدمات الخاص بمشروع جدولة تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والمعاد دراسته نتيجة التباين مع مجلس الوزراء، إضافة إلى حسم تباين آخر بشأن تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تكون المرافعة شفهية، وأن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك".
تباين الوزراء والشورى في نظامي المرافعات الشرعية والتكاليف القضائية ومخالفات استخدام المواقف
ومن المقرر أن يحسم الشورى جلسات الأسبوع المقبل تباين وجهات النظر مع مجلس الوزراء بشأن نظام التكاليف القضائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة القضائية والاستماع إلى رأيها وتوصيتها بشأنه، لينتقل المجلس بعد ذلك إلى مداولة تقرير اللجنة المالية الخاص باستثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتقريرها الآخر بشأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 40 - 1441، وتقرير للجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ويستهل الشورى جلسة الثلاثاء المقبل بتقرير طلب استثناء جميع الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية من الحظر الوارد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والتي تنص على "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الاتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكود للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة" ويقصد بعبارة غير السعودي الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها - أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثني من ذلك البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يستثنى الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، إضافة إلى ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض، كما يقصد بعبارة غير السعودي الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
وقد مرت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بعدد من التعديلات وعاد تحديد المقصود بعبارة "غير السعودي" الواردة في هذه المادة الخامسة وتمت مناقشتها والتصويت عليها تحت قبة الشورى في بداية شهر رجب عام 1439، وسبق ذلك تعديلات كان آخرها في شهر ربيع الأول عام 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمعاد دراسته ليكون المقصود بعبارة "غير السعودي" الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية، وفي شهر رجب عام 1439 وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتأتي الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية، وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حينها أن التفويض التشريعي لمجلس الوزراء مناسب وله ما يبرره ويحقق مزيداً من المرونة وفق ضوابط أشير إليها، وكذلك النظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وما يتطلب من إعطاء مجلس الوزراء الأدوات النظامية الفعالة التي تأخذ في الاعتبار التعامل مع الحالات المعروضة عليه بشكل أكثر مرونة وملاءمة وبما يؤدي إلى الاستجابة لكل حالة وفقاً لما يناسبها من قرارات تتعلق بتملك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثله هاتان المدينتان من أهمية وقيمة دينية خاصة وما يقتضي من أمور تنظيمية تتعلق بالتملك فيهما.
وأيَّد مجلس الشورى في شهر جمادى الآخرة عام 1437 تعديلات مجلس الوزراء على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وعالج التباين في وجهات النظر بين المجلسين مؤكداً أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى بهذا الخصوص الصادر عام 1435 فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقار المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة، وأكدت لجنة الاقتصاد في الشورى حينها تفهمها لهذه الإضافة بالنظر إلى دور هذه الشركات في التمويل العقاري لمن يحملون الجنسية السعودية وحاجتهم لذلك وعدم حرمانهم من إمكانية تملك المساكن باعتبار أن ذلك حقاً لهم كغيرهم ممن يحملون الجنسية العربية السعودية فهم سعوديون ولا يمثلون أي إشكال يخشى منه بأن يؤدي إلى تعارض الأهداف والغايات التي جاء من أجلها نظام تلمك غير السعوديين للعقار واستثماره من أجلها، علاوة على أن ذلك محكوم بالضوابط التي تضعها مؤسسة النقد.
وصوت أعضاء الشورى في أواخر شهر شعبان الماضي لصالح إقرار إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار، وتضمن قرار المجلس بالموافقة على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، واللتين تنصان على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة، ورأت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مناسبة إضافة هذه الفقرة الثالثة لأن المراد من ذلك هو استثناء بعض الفئات، ومنها حاملو الإقامة المميزة من الحظر الوارد على غير السعودي من اكتساب حق انتفاع على عقار واقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأيَّدت لجنة الاقتصاد إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم أربعة إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وتوضح اللجنة بأنه نظراً إلى أنه تم حذف الحكم الخاص باستثناء الاستئجار الذي كان نصه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مئة من الحظر الوارد في المادة الخامسة، إذ كان الهدف من حذف ذلك الحكم هو قيد المدة الزمنية، ولأهمية تنظيم عقود الاستئجار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقاء حكم الاستثناء المتعلق بها، مع وضع ضوابط خاصة بذلك، على اللجنة مناسبة إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة الخامسة من النظام لتجيز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

أخبار مشابهة..