جريدة عاجل الخميس / 21 / صفر / 1442 هـ , 8 أكتوبر 2020


منذ ساعات

جريدة عاجل

الملف الصحفي

تغليظ عقوبة المتحرش والمتحرشة بهذه الحالة

قال عضو مجلس الشورى علي عسيري لـ«عاجل»، إن عقوبة التحرش بمختلف أشكاله (سواء كان بطفل أو طفلة أو بامرأة أو رجل)، وتصويره ونشره بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، يتم تغليظها؛ لأن الجرم هنا أشنع.
وأشار «عسيرى» إلى الأفعال التي تستوجب عقوبة التشهير كاستخدام القوة أو سلاح لحصول المتحرش أو المتحرشة على ما يريد مثلًا أن يطلب رقم جوال أو يستخدم العنف في ذلك أوسلاح أبيض فهذا يُدرج بالجريمة ويحددها، وهذا مهم جدًا.
وكان «عضو الشورى»، قال في تصريحات سابقة لـ«عاجل»، إن عقوبة التشهير لا تختص بالرجل المتحرش فقط، وإنما تشمل أيضًا المرأه المتحرشة؛ فالقانون لا يذكر أو يحدد إناثًا أو ذكورًا، فهو يتعلق بفعل عام من الطرفين.
وعن وجود ضرر بسمعة المتحرش وعائلته؛ بسبب التشهير، قال عضو مجلس الشورى علي عيسى، إن هناك إجراءات بعد الموافقة مهمة جدًا ولا بد أن تكون جسيمة، مشيرًا إلى أن الحالات الصغيرى لا يأخذ القضاء بها أصلًا، مثل رمي ورقة أو طلب سناب، فالمقصود به التحرش والذي ترك تقديره للقاضي.
وكان مجلس الشورى وافق مؤخرًا على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/96) والتاريخ 16/9/1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر سامي رقم 906 بتاريخ 6 /1/ 1439 بشأن قيام الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش , والرفع عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخه
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكى رقم (م / 96) وتاريخ 16 /9 /1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تعميم الديوان الملكى رقم (47107) وتاريخ 16/9/1439هـ بشأن صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 488 والمرسوم رقم م / 96 بالموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش

أخبار مشابهة..