جريدة عكاظ - السبت 28 جمادى الآخرة 1441هـ - 22 فبراير 2020م


منذ ساعات

جريدة عكاظ

الملف الصحفي

ماهو الإجراء عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»؟

جريدة عكاظ - السبت 28 جمادى الآخرة 1441هـ - 22 فبراير 2020م

أكدت وزارة العدل، أن الدائرة القضائية الناظرة في قضية «النفقة» المتعلقة بالمرأة، يجوز لها إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة في حال قررت المرأة الاعتراض على الحكم الصادر عنها.
جاء ذلك تفاعلاً من وزارة العدل مع استفسار مغردة أفادت بعدم قناعتها بالحكم الصادر بخصوص قضية نفقة متعلقة بها، كاشفة أنها قررت تقديم استئناف ضد الحكم والرفع للمحكمة، ليأتي رد المحكمة بعدم الرفع، وعقد جلسة أخرى للنظر في القضية -حسب وصف المغردة-، متسائلة عن مدى إمكانية تقديمها اعتراضا على عدم رفع الاستئناف.
وإزاء ذلك، أعلنت وزارة العدل أنه في حال رفضت الدائرة القضائية الاعتراض على الحكم الصادر بخصوص القضية وأكدت بقاءها على حكمها، فيتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، ويتم إشعار مقدم الطلب حال الرفض عبر رسالة نصية.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..