جريدة الأقتصادية - الأحد غرة جمادى الآخرة 1441هـ - 26 يناير 2020م


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

لائحة تنفيذية جديدة للامتياز التجاري محليا .. تعزز الإفصاح وتحمي المتعاقدين

جريدة الأقتصادية - الأحد غرة جمادى الآخرة 1441هـ - 26 يناير 2020م

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار، تنظيم النشاط، وتحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وآلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وعلاقة طرفي اتفاقياته بالسوق السعودية.
وفيما دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة، انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، أوضحت "التجارة" أن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، إضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة، وإصدار نموذج لوثيقة الإفصاح وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز، وتنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء، وكذلك تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق.
وبين مشروع اللائحة أحكام تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها، وأيضا أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.
وأولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، مثل وجوب تضمين حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الاتفاقيات التي لا تعد اتفاقيات امتياز، حيث لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز أو المجموعة مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، التي تشمل الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، أو بين المستأجر والمستأجر من الباطن، والاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين، والاتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين، كذلك الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.
كما لا تعد اتفاقية امتياز أيضا أي اتفاقيات أو ترتيبات تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات، والاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين عدد من أصحاب الامتياز لشراء سلع أو تقديم خدمات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، إضافة إلى التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية، والاتفاقيات المبرمة لتحديد مواقع لممارسة أعمال الامتياز أو تحديد أصحاب امتياز في منطقة جغرافية معينة، ويترتب عليها إبرام اتفاقيات الامتياز.
أما نقل اتفاقية الامتياز، فنصت لائحة النظام على عدم جواز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في ثلاث حالات إذا كان مفتتحا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أيا من إجراءات الإفلاس، وإذا كان المتنازل له لا يملك التراخيص أو التصاريح اللازمة لمزاولة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعا من ممارسة أي نشاط تجاري بموجب حكم قضائي أو نص نظامي، وإذا كان صاحب الامتياز الأصلي مخلا بأي من التزاماته الجوهرية بموجب اتفاقية الامتياز ولم يقم بمعالجة الإخلال.
وأوجب النظام على مانح الامتياز تقديم الرد بخصوص ذلك في غضون 30 يوما من تاريخ تقديم صاحب الامتياز أي معلومات إضافية يطلبها مانح الامتياز. ويجب على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز، أن يبين في رده أسباب الرفض.
ونصت اللائحة على البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز، حيث أوجبت تضمن اتفاقية الامتياز - إضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها - أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي حق من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير أو نقل موقع أعمال الامتياز، كما أوجبت تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها، وبيان حق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز في إنهاء اتفاقية الامتياز، وحق صاحب الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز، إن وجد.
ومن البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، والقيود المفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، والتزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز، إضافة إلى التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر عمل الامتياز التجاري، إن وجدت، وحقه في تغيير الموقع، إن وجد، والتزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.
وبينت لائحة نظام الامتياز التجاري أهمية التغييرات الجوهرية في وثيقة الإفصاح، حيث أوجبت على مانح الامتياز - في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز المحتمل بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز - أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تتضمن التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق.
كما أوجبت على مانح الامتياز قبل قيد أي اتفاقية امتياز تجاري إيداع وثيقة الإفصاح المتعلقة بأعمال الامتياز لدى الجهة المختصة، وعلى مانح الامتياز كذلك قيد أي اتفاقية امتياز لدى الجهة المختصة خلال 90 يوما من توقيعها.
وألزمت اللائحة مانح الامتياز أن يودع لدى الجهة المختصة سنويا بيانا بأي تغيير في المعلومات أو الوثائق السابق تقديمها، وتزويد الجهة المختصة بأي معلومات إضافية تطلبها، حيث تودع البيانات والمعلومات المشار إليها وفقا للنموذج الذي تحدده الجهة المختصة، خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي لمانح الامتياز.
وحددت اللائحة المقابل المالي لطلب القيد أو الإيداع السنوي وفق التالي القيد بمبلغ 500 ريال سعودي، بينما الإيداع السنوي بمبلغ مائة ريال سعودي.
ويسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، على أن تتقدم أطراف اتفاقية الامتياز بطلب إلغاء قيد الامتياز إلى الجهة المختصة.
ويتم إلغاء الجهة المختصة لقيد الامتياز في أي من الحالات الآتية: إذا تبين لها أن اتفاقية الامتياز أو وثيقة الإفصاح لم تعد تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام، على أن توجه الجهة المختصة لمانح الامتياز إشعارا مكتوبا يتضمن ملاحظاتها بشأن القيد أو إيداع المعلومات، وأنه يحق لها إلغاء قيده في حال عدم تلافي هذه الملاحظات خلال 90 يوما من تاريخ توجيه الإشعار، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة، أو إذا لم يستوف مانح الامتياز متطلبات الجهة المختصة أو لم يودع المعلومات المطلوبة خلال 90 يوما، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة.
وتطرقت اللائحة إلى معلومات الأداء المالي لأصحاب الامتياز، حيث يجب أن تكون المعلومات المقدمة من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز المحتمل قبل إبرام اتفاقية الامتياز المتعلقة بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته "إن وجدت"، واردة في وثيقة الإفصاح ومتوافقة مع المتطلبات في اللائحة.

عبد الحميد الأنصاري من الرياض

undefined

قرار وزير التجارة رقم (1012) بتاريخ 17/09/1412 هـ بسريان نظَام الوكالات التجارية على أصحاب عقود الامتياز التجاري

أخبار مشابهة..