جريدة المدينة - الأحد غرة جمادى الآخرة 1441هـ - 26 يناير 2020م


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي

النيابة: 4 شروط لإيقاع العقوبة الجزائية

جريدة المدينة - الأحد غرة جمادى الآخرة 1441هـ - 26 يناير 2020م

أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، وشددت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، بعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكل الحقوق والضمانات المكفولة شرعًا والمقررة نظامًا، وذلك وفقًا للمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية. وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية راعى طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.
وأشارت إلى أن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، حيث كفلت المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية هذا الحق لكل الأطراف.

المدينة - جدة

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أخبار مشابهة..