منذ ساعات

الملف الصحفي

 العبدالكريم ل«الرياض» لا يجوز إلغاء التغطية التأمينية للمقيم الهارب إلا بعد انتهاء علاقته بصاحب العمل

جريدة الرياض - السبت 26 ربيع الأول 1436 هـ - 17 يناير 2015م - العدد 17008

 العبدالكريم ل«الرياض» لا يجوز إلغاء التغطية التأمينية للمقيم الهارب إلا بعد انتهاء علاقته بصاحب العمل

الرياض – فهد الموركي
كشف رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم، على أن توصية الغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعامل الهارب تم اعتمادها كوثيقة رسمية من مجلس الضمان الصحي التعاوني، مؤكداً على هذه الوثيقة تنص على أنه لا يجوز إلغاء التغطية التأمينية للعاملغير السعودي المتغيب عن العمل إلا بعد انتهاء علاقته مع صاحب العمل. وقال العبدالكريم لالرياض ان ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص وحصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرط أسياسي لإصدار أو تجديد الإقامة لاي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم، متوقعاً أن يؤدي تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الذي يتم حاليا إلى حل الكثير من المشكلات.
من جهته حذر المختص في التأمين ماهر الجعيري، من تلاعب بعض الشركات الخاصة الكفلاء في عدم تغطية التأمين الصحي لعائلة المقيم، وإجبار المقيم على دفع تكاليف التأمين الصحي لأفراد اسرته كي يتمكن من احضارهم للمملكة، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين تقوم برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه.
وقال الجعيري، إن بعض شركات التأمين تقوم بطرح بوليصة تأمين بقيمة 300 ريال صوري لا يسمح للمقيم بدخول مستوصف من قبل شركات التأمين نفسها ومقبول في الجوازات، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين تقوم حالياً بفرض اسعار خيالية على سبيل المثال على زوجة المقيم وصلت الاسعار إلى 7 الاف ريال، مطالباً بالزام شركات التأمين بتأمين جميع افراد العائلة للمقيم بأسعار معقولة.
متسائلاً لماذا لا يتم إرفاق كرت التأمين مع بطاقة الإقامة ويكون شرطاً لتجديد الإقامة. منع للتحايل. يشار أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم. و إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو موقتة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظَام الضمان الصحي التعاوني
وثيقة الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93 ) وتاريخ 11/3/1435 هـــ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35 /ض ) وتاريخ 16/4/1435 هـــ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ 11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ