منذ ساعات

الملف الصحفي

نظام النفايات الصلبة في حيز التنفيذ.. تغريم مستخدمي «حاويات البلدية» ومجاري السيول والشواطئ

جريدة الرياض - الأربعاء 12 ذو القعدة 1434 هـ. الموافق 18 سبتمبر 2013 العدد 16522

وزير الشؤون البلدية وجه الأمانات ببدء تطبيقه.. ومهلة عامين لتصحيح أوضاع ممارسي النشاط
نظام النفايات الصلبة في حيز التنفيذ.. تغريم مستخدمي «حاويات البلدية» ومجاري السيول والشواطئ

الرياض - محمد الغنيم
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأمانات ببدء العمل بنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة إلى حين إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. ويهدف نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة هذا النوع من النفايات على أن يتم تطبيقه على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة وجمعها ونقلها وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة، وينص على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، التي تشمل رفع المستوى الصحي وسلامة السكان في جميع المدن والقرى وإعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدن وإدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق المصلحة العامة وسلامة البيئة ودراسة كافة المتطلبات والاحتياجات ووضع البرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
وتتضمن مهمات ومسؤوليات الوزارة بنص النظام، بناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات وتزويدها بالمعلومات ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها، تحديد المنشآت أو المباني التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عاتق المالك أو المستفيد منها، وضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة وأن تتم إدارتها وتشغيلها وفقاً للمعايير الفنية والبيئية عالمياً.
ويمنح النظام الشؤون البلدية والقروية دون غيرها مسؤولية الإذن بمزاولة حرق النفايات البلدية في ضوء الشروط والمواصفات والضوابط البيئية المحددة لذلك. في حين يحدد (النظام) مسؤوليات منتجي النفايات البلدية الصلبة، ومنها: العمل على خفضها إلى أدنى الحدود الممكنة، العناية بإعادة استخدامها وتدويرها قدر الإمكان، وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة لذلك، الالتزام بضوابط استخدام هذه الحاويات وعدم تكديس النفايات الصلبة أو تجميعها أو تخزينها أو التخلص منها بأي صورة تشكل ضراراً على البيئة والصحة العامة، عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية أو الحيوانات النافقة في حاويات النفايات البلدية الصلبة، وعدم إلقاء هذه النفايات في مجاري السيول والأودية أو الآبار الجوفية أو على الشواطئ أو شبكات الصرف الصحي.
ويحظر النظام على أي شخص أن يستخدم أو يسمح لغيره باستخدام الأراضي أو المباني أو المنشآت التي يملكها كموقع للتخلص من النفايات قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات وبعد إجراء دراسات التقويم البيئي.
وفي ما يتعلق بقواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات الصلبة، فنص النظام على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة المختصة التعاقد مع المقاولين المرخص لهم بنظام مزاولة هذا النشاط للعمل على مستوى الوطن، وفي حال التعاقد الذي يغطي أكثر من منطقة تكون الأجهزة المختصة هي المعنية بإبرام عقود مشاريع مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، مجيزاً للوزارة والأجهزة المختصة تجزئة مشروعات النفايات، على أن تخصص الوزارة مواقع الأراضي المناسبة لإنشاء المدافن الصحية وفرض النظام غرامات مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال على كل من يضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لذلك، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، وبالغرامة ذاتها لمن يثبت بحقه تكديس النفايات البلدية أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة والبيئة أو من يقوم بتغيير الأماكن المخصصة لحاويات النفايات الصلبة أو اتلافها، إلى جانب كل من يثبت استخدامه للأراضي أو المباني كمواقع للتخلص من النفايات الصلبة قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات.
وتتضاعف الغرامات المالية إلى ما لا يزيد عن 20 ألف ريال لمن يثبت ارتكابه لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة أو منع الآخرين من استخدامها، أو إيجاد أماكن تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري من دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يعاقب بالغرامة ذاته كل من يثبت وضعه النفايات الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة أو في مجاري السيول والأودية أو الآبار والشواطئ أو شبكات تصريف الأمطار، وكل من تثبت مزاولته جمع النفايات البلدية أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها أو معالجتها وإعادة تدويرها من غير المرخص لهم بذلك.
وحدد النظام مدة عامين من تاريخ العمل به لكل من يمارس أي نشاط في إدارة النفايات البلدية الصلبة لتصحيح أوضاعه بما يتفق مع الأحكام الواردة به على أن تتولى البلدية والقروية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

مرسوم ملكي رقم: م/48 وتاريخ: 17/9/1434هـ بالموافقة على نظام إدارة النفايات البلديات الصلبة
مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظَام البلديات والقرى
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16/9/1426هـ بالموافقة علي النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دراسة تأسيس شركة مساهمة لمعالجة النفايات الخطرة
«الشورى» ينهي مناقشة نظام إدارة النفايات الصلبة