منذ ساعات

الملف الصحفي

مخالفة لائحة عمال الخدمة المنزلية تصل إلى الحرمان من الاستقدام نهائيا

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 27 شوال 1434 هـ. الموافق 03 سبتمبر 2013 العدد 7267

الاقتصادية حصلت على نسخة منها.. نظمت حقوق الطرفين
مخالفة لائحة عمال الخدمة المنزلية تصل إلى الحرمان من الاستقدام نهائيا

خميس السعدي من جدة
أقرت لائحة عمال الخدمة المنزلية التي صدرت عليها موافقة مجلس الوزراء أخيراً، حرمان صاحب العمل من الاستقدام نهائياً للعمالة المنزلية في حال رأت لجنة الفصل في الخلافات الناشئة بين عامل الخدمة وصاحب العمل ذلك عند تكرار المخالفة لالتزاماته الثمانية لثلاث مرات.
ونصت اللائحة - تحتفظ الاقتصادية بنسخة منها - على أن تتم معاقبة صاحب العمل في حالة الإخلال وعدم التزامه بما نصت عليه اللائحة بالغرامة المالية بما لا يزيد على ألفي ريال والمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا في المرة الأولى، وفي الثانية غرامة تزيد على خمسة آلاف أو المنع من الاستقدام لثلاث سنوات أو بهما معاً، وفي الثالثة تصل العقوبة إلى المنع من الاستقدام نهائياً للمخالف.
وأوضحت اللائحة، أن على صاحب العمل أن يلتزم تجاه عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة وشريطة ألا يكون ذلك العمل يختلف جوهرياً عن العمل الأصلي.
وشددت على ألا يكلف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، أن يدفع الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر هجري للعامل ما لم يكن هناك اتفاق مع العامل على غير ذلك كتابياً.
وجاء في اللائحة، أن تدفع مستحقات العامل نقداً أو بشيك ويوثق ذلك كتابة ما لم يرغب العامل في تحويله على حساب بنكي محدد، إضافة إلى توفير سكن مناسب، وراحة يومية لا تقل عن تسع ساعات، وألا يؤجر العامل أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
وأحقت اللائحة لعامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر، إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وأن يحصل على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوما في السنة بموجب تقرير طبي، كما أجازت أن يحصل العامل على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد، وذلك بخلاف استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة التي تقدر قيمتها بأجر شهر واحد بعد أن يمضي في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وحملت اللائحة، عامل الخدمة المنزلية تكاليف عودته إلى بلاده عند ارتكابه ما يخالف أحكام اللائحة، وفي حال لم يكن لديه القدرة على تأمين تكلفة العودة أو دفع قيمة العقوبة المالية، فإن الدولة سترحله إلى بلاده على حسابها، وذلك من خلال الحساب البنكي الذي تؤول إليه الغرامات المنصوص عليها في اللائحة، الذي هو مخصص في الأصل للصرف على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل.
وألزمت عامل الخدمة المنزلية بالقيام بالتالي: أن يؤدي العمل المتفق عليه وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، أن يتبع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن.
وحذرت اللائحة من الحسم من أجر العامل إلا في عدة مواضع وبما لا يتجاوز نصف الأجر، والمتمثلة في تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن في نصها أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
وحددت اللائحة مكاتب العمل، كجهة مختصة لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات، وهي التي بدورها تقوم بتقديم لائحة الادعاء إلى اللجنة المختصة بذلك، التي يجوز التظلم ضد قراراتها أمام ديون المظالم إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، إلا في حالة عدم التظلم من القرار خلال عشرة أيام، حيث يعد حينها واجب النفاذ.



النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظَام الخدمة المدنية
«العمل» :لا تصحيح لأوضاع العمالة المغادرة بـ «الخروج والعودة»
وزير العمل: إصدار لائحة شركات الاستقدام خلال شهر