منذ ساعات

الملف الصحفي

شروط وضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

السعودية - جريدة الجزيرة - الاربعاء 22 صفر 1432 الموافق 26 يناير 2011 العدد 13999

شروط وضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

الجزيرة- سلطان المواش
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المادة (25) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ قد اشترطت في ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاش التقاعدي غير الزوجة والأبناء والبنات وهم الفئات الأخرى من المستفيدين (أبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، الأب, الأم، الإخوة، الأخوات، الجد، الجدة) لاستحقاق هذه الفئات أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته. وحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد - صاحب الاختصاص - إجراءات إثبات الإعالة وهي كالتالي : أولاً: أن يكون إثبات الإعالة بموجب الإثباتات الشرعية (الصكوك) الصادرة من المحاكم الشرعية، ثانياً: أن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية، ثالثاً: عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات التالية: مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش، وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة.

نظام التأمينات الاجتماعية
المعاش التقاعدي يصرف للابن حتى سن الـ 21 في حالة عدم الدراسة وللبنت حتى الزواج
آليات الصرف للورثة المستفيدين من المعاش التقاعدي
زيادة الـ15% تحتسب من المعاش التقاعدي للمستحقين
حساب المعاش التقاعدي يضم مدد الاشتراك السابقة بما لا يقل عن سنة
مصلحة معاشات التقاعد: معاش المتوفي للمحتاجين للرعاية وليس تركة
التقاعد: خارج الدوام لا يحتسب ضمن المعاش التقاعدي
النظام لا يجيز الجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي
النظام لا يجيز الجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي
المعاش التقاعدي لا يعتبر «تركة» بعد وفاة صاحبه