الفصل تم لشبهة تعاطي المدعي المخدرات، والشبهة لا مجال لها في إثبات الأحكام الشرعية والنظامية؛ إذ إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال – التحليل المخبري مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس، هذا إذا تم إجراؤه على الوجه الصحيح – ثبوت منازعة المدعي في نتيجة التحليل، مع إعادة التحليل وظهور النتيجة سلبية للمادة المخدرة، يقوي الشك في نتيجة التحليل الأول – الدفع بأن سبب سلبية النتيجة هو توقف المدعي عن تعاطي المادة المخدرة لا وجه له؛ على اعتبار أن ذلك كلام مرسل ، مع عدم تقديم ما يُثبت قيام جهة الإدارة بالتدابير الاحترازية التي تتناسب مع خطورة التهمة الموجهة للمدعي؛ كالاحتفاظ العينة ، أو تكرار التحليل في مدد متقاربة، مع استصحاب أن الأصل في المسلم البراءة من هذه التهم، إضافة على عدم وجود ملاحظات أخرى على المدعي؛ من غياب، أو سوء في السلوك،

راجع الحكم