من المقرر أن الاعتراف دليل من أدلة الإثبات في الدعوى ، وقاضي الموضوع له السلطة الكاملة في تقدير قيمة الاعتراف من المطابقة بينه وبين الأدلة الأخرى ، وله أن يأخذ به أو لا يأخذ سواء أصدر في التحقيقات أم في الجلسة أمام الدائرة ، وسواء أصر عليه صاحبه أم عدل عنه ، وللقاضي تجزئة اعتراف المتهم ، فله الأخذ بما يراه صحيحاً منه والعدول عن المدلول الظاهر لأقوال المتهم لما يراه القاضي أنه المدلول الحقيقي المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها .

راجع الحكم