من المقرر أن الاعتراف دليل من أدلة الإثبات في الدعوى ، وقاضي الموضوع له السلطة الكاملة في تقدير قيمة الاعتراف من المطابقة بينه وبين الأدلة الأخرى ، وله أن يأخذ به أو لا يأخذ سواء أصدر في التحقيقات أم في الجلسة أمام الدائرة ، وسواء أصر عليه صاحبه أم عدل عنه ، وللقاضي تجزئة اعتراف المتهم ، فله الأخذ بما يراه صحيحاً منه والعدول عن المدلول الظاهر لأقوال المتهم لما يراه القاضي أنه المدلول الحقيقي المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها .

راجع الحكم

من المقرر أن الاعتراف دليل من أدلة الإثبات في الدعوى ، وقاضي الموضوع له السلطة الكاملة في تقدير قيمة الاعتراف من المطابقة بينه وبين الأدلة الأخرى ، وله أن يأخذ به أو لا يأخذ سواء أصدر في التحقيقات أم في الجلسة أمام الدائرة

راجع الحكم

للمحكمة أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه ، حتى لو عدل عنه بعد ذلك

راجع الحكم