لما كان الثابت أن المتهم الثاني هي الذي ساعد المتهم الأول واتفق معه على أن ينتحل اسماً غير اسمه وأن يستعمل صورة حفيظة النفوس التي أعطاها له لهذا الغرض فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

راجع الحكم

قيام المتهم بدور الوسيط بين من يقوم باصطناع المحررات المزورة ومن زورت لهم تلك المحررات، وذلك لقاء مقابل مالي ...، يعتبر بمثابة شريك لهما في جريمة التزوير.

راجع الحكم

لما كان المتهم قرر أنه حصل على هذا التصريح من شخص باكستاني مقابل مبلغ من المال ولم يرشد عنه ولا يوجد في الأوراق أي دليل يؤيد زعمه ومن ثم تعتبره الهيئة.

راجع الحكم