نبه الهيئة إلى أن منطوق الحكم محل التدقيق عبر بإلزام مؤسسة (فلان) مع أن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية ومن ثم فإن الذي يلزم هو صاحبها ، كما أن المبلغ المحكوم به ورد بالمنطوق رقماً فقط مع أن المتعين أن يكون بالرقم والكتابة منعاً لما يثير النزاع وتمشياً مع ما يقضي به تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (1) لعام 1409هـ

راجع الحكم

أما فيما يتعلق بالقول بأن اليمين لا يجوز توجيهها إلى الشخص الاعتباري لأنه يدار بواسطة شخص طبيعي عرضه للتغيير فمردود بأنه من المقرر أنه إذا كان الخصم ممثلاً بغيره بسبب كونه شخصاً معنوياً فإن اليمين توجه إلى ممثله الذي له صفة في الخصومة .

راجع الحكم

النية لا تنسب إلى الشخص الاعتباري وإنما تنسب إلى الشخص الطبيعي الذي مثله في العقد .

راجع الحكم